أما الضرب بالقضيب على الوسائد:"اختلف اصحابنا فيه على وجهين: احدهما أنه مكروه، وثانيهما: أنه حرام وان الشافعي كان يكرهه."وقال بعضهم: هذه كراهة التحريم6
أما الآلات الهوائية فذكر في الشبابة والزمارة وهي اليراع الإباحة والتحريم.
وقد رجح الهيثمي تحريم المزامير وخاصة الشبابة واستدل على ذلك بحديث نافع عن عمر1.
ومما يلحق بالمزامير المزمار العراقي وبيّن حرمته.
أما عن الآلات الوترية كالطنبور والعود والصنج وغيرهما فقال:"هي من الآلات المشهورة عند اهل اللهو والسفاهة والفسوق، وهذه كلها محرمة بلا خلاف".2
وعندما ناقش الهيثمي مسألة الآلات الموسيقية في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ، ووضعها تحت عنوان الكَبيرة ( ضرب وتر واستماعة ، وزمر بمزمار واستماعة ، وضرب بكوبة واستماعة ) وبالتالي فهي من الكبائر.3
جاء في المهذب:"ويحرم استعمال الآلات التي تطرب من غير غناء، كالعود والطنبور والمطرقة والطبل والمزمار، ويجوز ضرب الدُف في العرس والختان دون غيرهما، ويكره القضيب الذي يريد الغناء طربًا، ولا يطرب إذا انفرد لأنه تابع للغناء فكان حكمه حكم الغناء"4.
جاء في روضة الطالبين:"والصحيح تحريم اليراع: وهو هذه الزمارة التي يقال لها شبابة،...، أما الدف فضربه مباح في العرس، والختان وأما في غيرهما؛ فقال الإمام الغزالي حلال وحيث ابحناه هو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل ."
ولا تحرم ضرب الطبول إلاّ الكوبة والضرب بالصفاقتين حرام".5"
وقد خالف الغزالي علماء الشافعية في حكم سماع الآلات، حيث ذهب إلى تحريم الأوتار والمزامير وطبل الكوبة وأباح ما دون ذلك .