الصفحة 11 من 81

ب- والضرب بالقضيب إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص ، وإن خلا من ذلك كله لم يكره لأنه ليس بآله ولا يطرب ولا يسمع منفردًا بخلاف الملاهي.

جاء في الإنصاف:"يحرم كل ملهاه، سوى الدُف كالمزمار وطنبور ورباب وجنك وناي ومعزفة وسرناي وكذا الجفانة والعود."1

جاء في كشاف القناع عن متن القناع: ولا تصح الإجارة على الزنا والزمر والغناء والنياحة، لأنها غير مباحة"2."

وجاء في الفروع:3

وفي القضيب وجهان:

أحداهما لا يحرم بل يكره وبه قطع في آداب المستوعب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.

والوجه الثاني: يحرم وهو الصواب وبه قطع في تذكرته وكره احمد الطبل لغير حرب: واستحب الدف والصوت في النكاح والحج .

قال ابن تيمية:4 أما اللهو واللعب المشتمل على الشبابات والدفوف المصلصلة فمذهب الأئمة الأربعة تحريمه5.

المطلب الرابع: مذهب الشافعية

مع أنه وجد في المذهب الشافعي عدة آراء ومناقشات حول الآلات الموسيقية، فقد ذهب فقهاء المذهب إلى تحريم الآلات الهوائية ، والآلات الوترية ، أما الآلات الإيقاعية فقد أحلوا فقط الدُّف لكن بدون جلاجل، وأيضًا أحلوا طبل الغزاة.

وقد خالف جمهور الشافعية ابن القيسراني 1حيث ذهب إلى إباحة جميع الآلات الموسيقية.

وايضًا الغزالي2 ذهب إلى تحريم الأوتار والمزامير وطبل الكوبة وأباح ما دون ذلك.

أعطى ابن حجر الهيثمي صورة - تقريبًا- كاملة عن موضوع الآلات الموسيقية من حيث بَيّن تحريمها بالأدلة القطعية -عدا الدُف وطبل الغزاة- ، وأورد آراء الأئمة الأربعة ، وردّ على المبيحين ردًا واسعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت