إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد ، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض ، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي على اختلاط الأنساب ، وانتهاك الأعراض ؛ كتحريم خلوة المرأة بأجنبي ، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها ، ومن في حكمهم ممن ذكرهم الله تعالى في سورة النور ، كالأمر بغض البصر ، وتحريم النظرة الخائنة ، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة ، واختلاط الأنساب ، وهتك الأعراض - سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع ، من زوجها أو أحد محارمها ، فكان حرامًا ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم ) ) [5] رواه أحمد والبخاري ومسلم ، ولما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تسافر المرأة بريدًا إلا ومعها محرم يحرم عليها ) ) [6] رواه أبو داود والحاكم .
ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) )فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال: (( انطلق فحج مع امرأتك ) )روه أحمد والبخاري ومسلم .