أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) والدارقطني (2/ 138) والحاكم (1/ 409) والبيهقي (4/ 162 - 163 و 163) وفي"المعرفة" (6/ 188 - 189) والمزي في"تهذيب الكمال" (12/ 311) من طرق عن مروان بن محمد الطاطري الدمشقي ثنا أبو يزيد الخولاني [1] وكان شيخ صدق ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
قال الدارقطني: ليس فيهم مجروح""
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري""
وتعقبه ابن دقيق العيد فقال: وفي ما قال نظر، فإنّ أبا يزيد وسيار لم يخرج لهما الشيخان [2] ، وكان الحاكم أشار إلى عكرمة، فإنّ البخاري احتج به. وهذا الذي قاله صحيح فإنّ سيارًا وأبا يزيد لم يخرج لهما إلا أبو داود وابن ماجه"تنقيح التحقيق 2/ 1454"
وقال ابن قدامة المقدسي: إسناده حسن"المغني 3/ 80"
قلت: وهو كما قال.
2316 -"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"
ذكره الحافظ في ثلاثة مواضع:
سكت عليه في الموضع الأول [3] .
وقال في الموضع الثاني: وقد سأل يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك فذكر أنّه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: فذكره، أخرجه مسلم (686) [4] .
وقال في الموضع الثالث: رواه مسلم من طريق يعلي بن أمية وله صحبة أنّه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر فقال: إنّه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: فذكره [5] .
(1) وقع عند الحاكم"يزيد بن مسلم الخولاني"
قال الحافظ: كذا سماه يزيد بن مسلم، والمعروف أنه أبو يزيد"التهذيب 12/ 280"
وقال في"التقريب": سماه الحاكم يزيد بن مسلم فوهم.
(2) قلت: ولم يخرج البخاري لمروان بن محمد.
(3) 2/ 10 (كتاب الصلاة- باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء)
(4) 3/ 81 (كتاب الصلاة- أبواب صلاة الخوف- الباب الأول)
(5) 3/ 218 (كتاب الصلاة- أبواب التقصير- باب الصلاة بمنى)