فهرس الكتاب

الصفحة 3411 من 8348

أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) والدارقطني (2/ 138) والحاكم (1/ 409) والبيهقي (4/ 162 - 163 و 163) وفي"المعرفة" (6/ 188 - 189) والمزي في"تهذيب الكمال" (12/ 311) من طرق عن مروان بن محمد الطاطري الدمشقي ثنا أبو يزيد الخولاني [1] وكان شيخ صدق ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

قال الدارقطني: ليس فيهم مجروح""

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري""

وتعقبه ابن دقيق العيد فقال: وفي ما قال نظر، فإنّ أبا يزيد وسيار لم يخرج لهما الشيخان [2] ، وكان الحاكم أشار إلى عكرمة، فإنّ البخاري احتج به. وهذا الذي قاله صحيح فإنّ سيارًا وأبا يزيد لم يخرج لهما إلا أبو داود وابن ماجه"تنقيح التحقيق 2/ 1454"

وقال ابن قدامة المقدسي: إسناده حسن"المغني 3/ 80"

قلت: وهو كما قال.

2316 -"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"

ذكره الحافظ في ثلاثة مواضع:

سكت عليه في الموضع الأول [3] .

وقال في الموضع الثاني: وقد سأل يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك فذكر أنّه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: فذكره، أخرجه مسلم (686) [4] .

وقال في الموضع الثالث: رواه مسلم من طريق يعلي بن أمية وله صحبة أنّه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر فقال: إنّه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: فذكره [5] .

(1) وقع عند الحاكم"يزيد بن مسلم الخولاني"

قال الحافظ: كذا سماه يزيد بن مسلم، والمعروف أنه أبو يزيد"التهذيب 12/ 280"

وقال في"التقريب": سماه الحاكم يزيد بن مسلم فوهم.

(2) قلت: ولم يخرج البخاري لمروان بن محمد.

(3) 2/ 10 (كتاب الصلاة- باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء)

(4) 3/ 81 (كتاب الصلاة- أبواب صلاة الخوف- الباب الأول)

(5) 3/ 218 (كتاب الصلاة- أبواب التقصير- باب الصلاة بمنى)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت