فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 3461

فمعناه: نهى الله تعالى عنها.

قوله: (فحق الله أمره ونهيه) أي: أوامره ونواهيه.

قوله: (وحق [1] العبد مصالحه) أي: مصالحه ومنافعه التي منّ الله تعالى بها عليه كديونه، وعواريه، وودائعه، وأروش [2] جنايته، ودياته.

قوله: (والتكليف [3] على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى [4] فقط كالإِيمان، وحق العبد [5] فقط كالديون، والأثمان، وقسم اختلف فيه، هل يغلب فيه حق الله تعالى، أو حق العبد كحد القذف؟) .

ش: هذا هو المطلب الثاني، وهو أقسام الحقوق؛ لأن تقسيم التكليف بالنسبة إلى الحقوق هو [6] : تقسيم الحقوق في المعنى.

فمثال [7] حق الله تعالى [8] وحده [9] دون العبد: وجوب الإيمان، وتحريم الكفر، وكذلك سائر العبادات كالصلاة، والصيام، والزكاة, والحج، والجهاد، وغير ذلك، ومثال حق العبد فقط: قضاء الديون، وقبض أثمان السلع، وقبض العواري، والودائع، وغير ذلك.

(1) المثبت من ز وط، ولم ترد كلمة"حق"في الأصل.

(2) في ز:"وأرش".

(3) في أوخ وش:"والتكاليف".

(4) "تعالى"لم ترد في ط.

(5) في أوخ وش:"للعبد".

(6) في ط:"وهو".

(7) في ز:"مثال".

(8) "تعالى"لم ترد في ز.

(9) "وحده"لم ترد في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت