تيسر وسهل [1] .
وأما حقيقتها في الاصطلاح [2] فكما قال المؤلف.
وإنما أتى المؤلف بهذا الحد؛ لأن الإمام فخر الدين قال في المحصول: الرخصة جواز الإقدام مع قيام المانع [3] ، ثم رأى المؤلف أن هذا الحد غير مانع؛ لأنه يتناول جميع الواجبات من الصلوات [4] الخمس، والصيام، والجهاد، والحج، والحدود، والتعزيرات وغيرها؛ لأن في جميعها جواز الإقدام مع قيام المانع منها.
[والمانع منها] [5] هو [6] : الظواهر المقتضية لمنع وجوبها؛ كقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [7] .
(1) يقول الفيروزآبادي: الرخص بالضم ضد الغلاء ... والرخصة بضمة، وبضمتين، ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه، والتسهيل والنوبة في الشرب، والرخيص الناعم من الثياب.
انظر: القاموس المحيط مادة (رخص) ، وانظر أيضًا: المصباح المنير مادة (رخص) .
(2) انظر في تعريف الرخصة اصطلاحًا: شرح التنقيح للقرافي ص 85، والمحصول ج 1 ق 1 ص 154، شرح التنقيح للمسطاسي ص 35، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 75، المستصفى للغزالي 1/ 98، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 120، الإحكام للآمدي 1/ 132، نهاية السول 1/ 120، تيسير التحرير 2/ 228، شرح الكوكب المنير 1/ 478، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 71، التعريفات للجرجاني ص 97.
(3) المحصول ج 1 ق 1 ص 154.
(4) في ط:"الصلاة".
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(6) في ز:"الذي هو".
(7) سورة الحج آية رقم (78) .