المثال الثاني: في وجود الطول؛ فإنه يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإن تزوجها وهو غير واجد للطول [ثم حدث الطول] [1] عنده، فهل يبطل نكاح الأمة أم لا [2] ؟ فيه خلاف.
المثال الثالث: وجود الماء؛ فإنه يمنع من التيمم ابتداء، فإن طرأ وجود الماء بعد التيمم فهل يبطل التيمم أم لا؟ فيه خلاف [3] .
قوله: (الخامسة: الشروط اللغوية أسباب، لأنها [4] يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم، بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم، والشرعية كالطهارة مع الصلاة، والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات [5] .
ش: ذكر المؤلف [في هذه الفائدة تنويع الشروط، وقسمه على أربعة أقسام[6] : لغوي، وعقلي، وشرعي، وعادي.
وفي] [7] هذه [8] الفائدة تنبيه على أن الشرط الذي حده أولًا إنما هو غير
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(2) "أم لا"ساقطة من ز.
(3) انظر هذه الأمثلة الثلاثة في: المصادر السابقة.
(4) في خ وش:"لأنه يلزم"، وفي أ:"لا يلزم".
(5) لفظ:"في بعض الحيوانات"ساقطة من نسخة أ.
(6) انظر أقسام هذه الشروط في: شرح التنقيح للقرافي (ص 85) ، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 34، الفروق للقرافي الفرق الثالث بين الشرط اللغوي وغيره (1/ 62) ، شرح الكوكب المنير (1/ 455) ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص 68) ، الموافقات للشاطبي (1/ 266) .
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(8) في ز:"بهذه".