الأول: في حقيقة الحصر.
الثاني [1] : في أدواته.
الثالث [2] : في أقسامه.
أما المطلب الأول: وهو حقيقته فهو:
قوله: (وهو: إِثبات نقيض حكم [3] المنطوق به [4] للمسكوت عنه، بصيغة إِنما ونحوها) .
وقد [5] تقدم لنا معنى قوله: (إِثبات [6] نقيض [7] حكم المنطوق به، للمسكوت عنه) في الفصل الذي فرغ منه.
وقوله: (إِثبات نقيض) أخرج به مفهوم الموافقة؛ لأنه إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى.
وقوله: (بصيغة إِنما ونحوها) هو [8] فصل أخرج به المؤلف جميع التسعة الأنواع المذكورة في مفهوم المخالفة، وبقي العاشر منها [9] وهو مفهوم
(1) في ط:"والثاني".
(2) في ط:"والثالث".
(3) "حكم"ساقطة من أ.
(4) المثبت من ط وز، ولم ترد"به"في الأصل.
(5) في ط:"فقد".
(6) "إثبات"ساقطة من ط.
(7) "نقيض"ساقطة من ط وز.
(8) "هو"ساقطة من ز.
(9) في ز:"منه".