أي فليس للراوي أن يقول: حدثني , أو أخبرني , أو أنبأني , أو عن, وإنما يقول: وجدت في كتاب فلان, إذا وثق بصحة نسبته , أو يقول: وجدت بخط أظنه جط فلان إذا يثق بصحة نسبته.
حكم العمل بما وجد من الحديث:
ذهب معظم المحدثين, والفقهاء إلى عدم جواز العمل بما وجد من الأ حاديث, الأنها منقطعة
و حكي عن الشافعي - رحمه الله - جواز العمل به ، وبهذا قطع بعض المحقيقن من أصحابه, ولعله أرجح من القول الأول , الأننا مكفون شرعا أن نعمل بما يثبت لدينا صحته , وإذا ثبتت صحة الكتاب الذي وجدناه وجب العمل به لا سيما وقد أصبحت الضرورة تحتم ذلك في الأ عصار المتأخرة , فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها.