أتبعة إلى أن تبلغ تسعًا وتسعين. فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان.
قلت: أرأيت الجواميس هي بمنزلة البقر صدقتها وصدقة البقر سواء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت البقر إذا وجب فيها شيء فلم يوجد ذلك الشيء الذي وجب عليها فيها يؤخذ [1] أفضل منه أو دونه؟ قال: يأخذ [2] قيمة [3] ذلك الشيء الذي وجب عليه، وإن شئت أخذت أفضل منها ورددت عليه قيمة الفضل دراهم [4] ، وإن شئت أخذت دونها وأخذت بالفضل قيمته [5] دراهم.
قلت: أرأيت البقر العجاجيل كلها والحُمْلان والفُصْلان [6] هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت [7] : لم؟ قال: لأنه لا يؤخذ في صدقة البقر والإبل والغنم إلا ما وصفت لك من السنن أو قيمته، وليس هذا مثل ذلك، ولا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثّنِيّ [8] فصاعدًا.
قلت: أرأيت الرجلين بينهما تسع وخمسون من البقر أو جواميس هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كانت ستين؟ قال: على كل واحد منهما تبيع أو تبيعة إلى أن تبلغ تسعًا وسبعين. فإذا كانت ثمانين فعلى كل واحد منهما مسنة. فما زاد فبحساب ذلك. وهذا قول أبي [9] حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين.
قلت: أرأيت الرجل تكون [10] له الخيل السائمة الذكُورَة [11] كلها هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كانت إناثًا وذُكُورَة [12] يطلب نسلها؟ قال: ففي كل فرس دينار، وإن شئت قومتها
(1) ق: فيؤخذ.
(2) م: نأخذ.
(3) ق: فيه.
(4) م: ورددت عليه الفضل قيمته دراهم.
(5) م: قيمته.
(6) تقدم تفسير هذه الألفاظ.
(7) ق - قلت.
(8) تقدم تفسيره.
(9) ق: أبو.
(10) ق: يكون.
(11) الذكورة جمع الذَّكَر. انظر: القاموس المحيط،"ذكر".
(12) م: إناث أو ذكورة.