فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 6784

أتبعة إلى أن تبلغ تسعًا وتسعين. فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان.

قلت: أرأيت الجواميس هي بمنزلة البقر صدقتها وصدقة البقر سواء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت البقر إذا وجب فيها شيء فلم يوجد ذلك الشيء الذي وجب عليها فيها يؤخذ [1] أفضل منه أو دونه؟ قال: يأخذ [2] قيمة [3] ذلك الشيء الذي وجب عليه، وإن شئت أخذت أفضل منها ورددت عليه قيمة الفضل دراهم [4] ، وإن شئت أخذت دونها وأخذت بالفضل قيمته [5] دراهم.

قلت: أرأيت البقر العجاجيل كلها والحُمْلان والفُصْلان [6] هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت [7] : لم؟ قال: لأنه لا يؤخذ في صدقة البقر والإبل والغنم إلا ما وصفت لك من السنن أو قيمته، وليس هذا مثل ذلك، ولا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثّنِيّ [8] فصاعدًا.

قلت: أرأيت الرجلين بينهما تسع وخمسون من البقر أو جواميس هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كانت ستين؟ قال: على كل واحد منهما تبيع أو تبيعة إلى أن تبلغ تسعًا وسبعين. فإذا كانت ثمانين فعلى كل واحد منهما مسنة. فما زاد فبحساب ذلك. وهذا قول أبي [9] حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين.

قلت: أرأيت الرجل تكون [10] له الخيل السائمة الذكُورَة [11] كلها هل فيها صدقة؟ قال: لا. قلت: فإن كانت إناثًا وذُكُورَة [12] يطلب نسلها؟ قال: ففي كل فرس دينار، وإن شئت قومتها

(1) ق: فيؤخذ.

(2) م: نأخذ.

(3) ق: فيه.

(4) م: ورددت عليه الفضل قيمته دراهم.

(5) م: قيمته.

(6) تقدم تفسير هذه الألفاظ.

(7) ق - قلت.

(8) تقدم تفسيره.

(9) ق: أبو.

(10) ق: يكون.

(11) الذكورة جمع الذَّكَر. انظر: القاموس المحيط،"ذكر".

(12) م: إناث أو ذكورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت