فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 6784

طهرًا، ويومًا دمًا ويومين طهرًا، ويومًا دمًا ويومين طهرًا [1] ، حتى مد بها هكذا شهرًا، ثم طهرت: فإن عشرة أيام من أول ذلك حيض، وما سوى ذلك استحاضة. ولو رأت يومين دمًا ويومًا طهرًا، ويومين دمًا ويومًا طهرًا، فمد بها هكذا شهرًا ثم طهرت، فإن عشرة أيام من أول ذلك حيض، وما سوى ذلك استحاضة [2] .

وقال محمد في امرأة كان أيامها خمسة أيام في أول الشهر، فرأت يومًا دمًا وثلاثة أيام طهرًا، ويومًا دمًا ثم مد بها الدم حتى بلغت العشر ولم تجاوزها: فإن هذا كله حيض؛ لأنها رأت الدم في العشر أكثر من الطهر. فإن جاز بها [3] الدم العشر فمد بها إلى آخر الشهر، فالأربعة الأيام [4] الأول ليس بحيض، وخمسة أيام بعد ذلك حيض، وما سوى ذلك استحاضة.

وقال محمد في امرأة كان أيامها أربعة أيام، فرأت يومًا دمًا، ويومين طهرًا، ويومًا دمًا، ثم انقطع الدم: إن ذلك حيض كله. فإن كانت أيامها سبعة أيام، فرأت الدم يومين، ثم انقطع سبعة أيام، ثم رأته يومين، ثم انقطع، فليس شيء من هذا بحيض؛ لأن ما بين الدمين من الطهر أكثر من الدمين جميعًا.

وقال محمد بن الحسن في امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر، فرأت الحيض يومًا، ثم رأت الطهر ثلاثة أيام، ثم رأت الدم يومًا، ثم انقطع: فليس هذا بحيض؛ لأن الدم أقل من الطهر. فإن رأت الدم بعد ذلك أيضًا حتى بلغت العشر، ثم انقطع، فالعشر كله حيض من أوله إلى آخره. فإن زادت على العشر يومًا ثم انقطع، فخمسة أيام من أول دمها هذا الآخر حيض [5] ، وهو اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، وما

(1) م - ويومين طهرًا.

(2) م - ولو رأت يومين دمًا ويومًا طهرًا ويومين دمًا ويومًا طهرًا فمد بها هكذا شهرا ثم طهرت فإن عشرة أيام من أول ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة.

(3) م: فإن حارها؛ ط: فإن جاوز بها.

(4) م: أيام.

(5) ك م: الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت