فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 6784

قِبَل القبلة. قلت: ويلحد له ولا يشق؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء يجعل [1] على لحده؟ قال: اللبن والقصب [2] . قلت: فهل تَكره [3] الآجُرّ [4] ؟ قال: نعم. قلت: فهل تَكره [5] أن يسجّى القبر بثوب حتى يفرغ من اللحد؟ قال: أما إذا كانت امرأة فلا بأس بذلك، وهكذا ينبغي لهم أن يصنعوا، وأما إذا كان رجلًا [6] فلا يضرهم أن لا يسجّى القبر، فإن فعلوا لم يضرهم. قلت: أرأيت القبر أيُرَبَّع [7] أم يُسَنَّم [8] ؟ قال: بل يسنم ولا يربع. قلت: أرأيت القبر هل تَكره [9] أن يجصّص؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الصلاة على الميت من أحق بها [10] ؟ قال: إمام الحي أحق بالصلاة عليه [11] . قلت: فإن لم يكن [12] إمام [13] ؟ قال: الأب [14] أحق [15] من غيره. قلت: فالابن والأخ والأب؟ قال: الأب أحق من هؤلاء. قلت: فابن العم أحق بالصلاة على المرأة أم زوجها؟ قال [16] : ابن العم أحق من الزوج إذا لم يكن لها منه [17] ابن.

قلت: فكيف الصلاة على الميت؟ قال: إذا وضعت الجنازة تقدم الإِمام واصطف القوم خلفه، فكبر الإِمام تكبيرة ورفع [18] يديه، ويكبر القوم

= جانب القبلة من القبر ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد. وقال الشافعي - رضي الله عنه: السُّنَّة أن يُسَلّ إلى قبره، وصفة ذلك أن الجنازة توضع على يمين القبلة ثم يؤخذ برجله فيُحمَل إلى القبر فيُسَلّ جسده سَلًّا. انظر: المبسوط، 2/ 61.

(1) م: تجعل.

(2) ح ي: أو القصب.

(3) ك ي: يكره.

(4) ك: للآجر.

(5) ك: يكره.

(6) ي: رجل.

(7) ك م ح: يربع. تربيع الشيء هو جعله مُرَبَّعًا. انظر: القاموس المحيط،"ربع".

(8) م ح ي: أو يسنم. وسَنّمت القبر تسنيمًا إذا رفعته عن الأرض كسَنَام البعير. انظر: المصباح المنير للفيومي،"سنم".

(9) م ي: هل يكره؛ ي - له.

(10) ح ي: به.

(11) ي - أحق بالصلاة عليه.

(12) ح + للحي.

(13) ي + الحي.

(14) ح ي: فالأب.

(15) ح ي + به.

(16) ك+ بل.

(17) ح ي - منه.

(18) ح: ويرفع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت