فهرس الكتاب

الصفحة 6572 من 6784

أيضًا. ولو كان عبده هو الشاج [1] جاز ذلك. وكذلك المدبر التاجر وأم الولد التاجرة [2] . وأما المكاتب فإنه إن ادُّعي قِبَلَه شجة أو قُتل [3] عبد له فوكَّل وكيلًا بالصلح فيها فهو جائز في ذلك كله إن أعتق. وأما إذا عجز فالصلح جائز في عبده. ولا يجوز في نفسه إن لم تقم [4] بينة على الجناية ولم يؤد [5] . فإن قامت البينة على الجناية [6] فهو جائز أيضًا. وإذا عجز فرد في الرق قبل أن يصالح لم يجز صلح وكيله في نفسه ولا [7] في عبده. وإن كان وكيله لم يعلم بعجزه فإنه لا يجوز أيضًا على المكاتب، ولكنه يجوز على الوكيل إن ضمنه، ويرجع به على المكاتب إن عتق يومًا. وكذلك العبد التاجر لو وكَّل وكيلًا بالصلح في شجة ادُّعيت على عبد له فحجر عليه المولى قبل أن يصالح الوكيل فهو مثل ذلك. وإن وكَّل هذا العبد المحجور عليه وهذا المكاتب التاجر وكيلًا بالصلح بعد العجز والحجر فإن ذلك لا يجوز على واحد منهما، ويجوز على الوكيل إن صالح وضمن، ويرجع به على كل واحد منهما إذا أعتق.

وإذا وكل الرجل وكيلًا بالصلح في شجة ادُّعيت قِبَلَه ثم مات المدَّعَى قِبَلَه فقد خرج الوكيل من الوكالة. فإن صالح بعد ذلك وضمن لزم الوكيل، ولا يرجع في مال الميت بشيء. وإن كان الميت هو الطالب فصلح الوكيل باطل؛ لأنه قد خرج من الوكالة حيث مات الذي وكله. وإن كان المطلوب حيًا والطالب ميت فصالح وكيل المطلوب ورثة الميت أو بعضهم فهو جائز عليه وعلى الموكل.

وإذا أخرج الموكل الوكيل من الوكالة بمحضر منه فهو جائز. وإن صالح الوكيل بعد ذلك وضمن لزمه الصلح ولا يلزم الموكل. وإن أخرجه

(1) ع - فوكل وكيلًا بالصلح عنه لم يجز أيضًا ولو كان عبده هو الشاج.

(2) م ز ع: التاجر.

(3) ز: أو قبل.

(4) ز ع: لم يقم.

(5) ز: على الخيانة ولم يؤدي.

(6) ز: على الخياية؛ م ع؛ ولم يؤدى وإن قامت البينة على الجناية؛ ز + ولم يؤدى وإن قامت البينة على الخيانة.

(7) ع + ولا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت