رجلًا على ذلك الاسم فقالت المرأة: ليس هذا عنيت، فالقول قولها. وكذلك لو نسبته إلى أبيه ثم قالت: ليس هذا عنيت.
وإذا وكلت المرأة رجلًا فقالت: زوجني فلان بن فلان الحضرمي أو اليماني أو الرَّبَعي، فزوجها على ذلك الاسم والنسب فقالت هي: ليس هذا عنيت، فالقول قوله. فإن نسبته إلى فخذ فهو جائز. فإن كان في الفخذ رجل على تلك الصفة فقالت المرأة: إنما عنيت الآخر، فالقول قولها. وكذلك الرجل إذا وكَّل الرجل أن يزوجه امرأة وسمى له على ما وصفت لك.
وإذا وكَّل رجل رجلًا أن يشتري له من فلان عبدًا فقال له: فلان، ففعل، فقال: ليس هذا فلان الذي أمرتك به، فهو مثل النكاح في ذلك كله. فأما العتاق والطلاق [1] فلا يشبه ذلك. ولو وكله فقال: أعتق عبدي فلانًا [2] ، أو قال: طلق [3] امرأتي فلانة [4] ، ففعل [5] الوكيل ثم قال الآمر: ليس هذا عنيت، فإن العتق والطلاق ماض [6] . فإن كان له عبدان على ذلك الاسم أو امرأتان على ذلك الاسم فالقول قولي الزوج مع يمينه.
وإذا وكلت المرأة رجلًا على أن يزوجها رجلًا بجراحة جرحتها إياه فزوجها إياه [7] بذلك فهو جائز. فإن زوجها إياه على شيء من العروض فإنه لا يجوز. وإن زوجها على دراهم تبلغ أرش ذلك الجرح جاز ذلك عليها.
وإذا وكلت المرأة رجلًا أن يزوجها وقالت: ما صنعت من شيء في أمري [8] فهو جائز، فحضر الوكيل الموت فأوصى بوكالتها إلى رجل فزوجها الوكيل الثاني بعد موت الوكيل الأول كان جائزًا. وكذلك لو كان الزوج هو الموكل. وكذلك هذا في البيع والشراء والعتق والطلاق والمكاتبة والرهن فهو سواء.
(1) ع: وأما الطلاق والعتاق.
(2) م ز: فلان؛ ع - فلان.
(3) ز: أطلق.
(4) ع - فلانة.
(5) ع: فإنه يفعل.
(6) ز: ماضي.
(7) ع - فزوجها إياه.
(8) م ز ع: من أمري. والتصحيح من ب، والكافي، 2/ 94 ظ.