فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 6784

فيهما وجهر بالقراءة كان [1] عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يقرأ في الأوليين شيئًا [2] وقرأ في الأخريين [3] بآيةٍ آيةٍ وهو ساهٍ [4] في الأوليين متعمدٌ [5] في الأخريين [6] ؟ قال: تجزيه إن لم تكن آية [7] قصيرة جدًا. وقال أبو حنيفة [آخِرًا] : صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة، ورجع [8] عن قوله الأول [9] . قلت: أرأيت [10] هل [11] عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم فجهر بالقراءة [12] في صلاة يخافت فيها [13] أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن [14] ؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: فإن فعل ذلك ساهيًا؟ قال: عليه سجدتا السهو. قلت: فإن لم يكن إمامًا ولكنه صلى وحده فخافت فيما يجهر [15] فيه أو جهر فيما يخافت [16] فيه؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كان الرجل وحده وأسمع [17] أذنيه القرآن [18] أو رفع ذلك أو خفض [19] في نفسه أجزأه ذلك، وليس عليه سهو؛ لأنه وحده. وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع

(1) ح: فأخفى القراءة أكان؛ ي: وأخفى القراءة أكان.

(2) ح: بشيء؛ ي: شيء.

(3) م: في الآخرتين.

(4) ح ي: ساهي.

(5) ح ي: متعمدًا.

(6) م: في الآخرتين.

(7) ح ي: لا يجزيه إن كان قرأ آية.

(8) ك م: ثم إنه رجع. ولا توجد هذه العبارة في نسخة ي. والمعروف أن الإمام أبا حنيفة كان يقول أولًا بعدم إجزاء الآية القصيرة ثم قال بإجزائها. انظر: الكافي، 1/ 11 ظ؛ والمبسوط، 1/ 221؛ وبدائع الصنائع للكاساني، 1/ 112.

(9) ح ي - وقال أبو حنيفة صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة ورجع عن قوله الأول.

(10) ح ي - أرأيت.

(11) ح ي: فهل.

(12) ح ي: بالقرآن.

(13) ح: بها.

(14) ك م - في صلاة يخافت فيها أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن. وانظر: الكافي، 1/ 11 ظ؛ والمبسوط، 1/ 222.

(15) م: فيما جهر.

(16) م: فيما نخافت.

(17) ح ي: فأسمع.

(18) ح + فإن أخفض؛ ي + قال فإن أخفض.

(19) ح ي - أو رفع ذلك أو خفض؛ ح + فإن أخفض؛ ي + قال فإن أخفض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت