أو بدأ بغيرها، فلما قرأ من السورة شيئًا ذكر أنه لم يقرأ فاتحة القرآن [1] ؟ قال: يبدأ فيقرأ فاتحة القرآن ثم السورة، وعليه سجدتا السهو. قلت: أرأيت إن نسي [2] فاتحة القرآن في الركعتين الأوليين [3] وقد قرأ غيرها هل يقرؤها [4] في الأخريين [5] ؟ قال: إن شاء قرأها، وإن شاء لم يقرأها. قلت: فإن قرأها هل يكون ذلك قضاء لما ترك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لو كانت قضاء لوجب عليه أن يقرأها في الأخريين [6] . وكان عليه سجدتا السهو قرأ في الأخريين [7] أو لم يقرأ. قلت: أرأيت رجلًا صلى الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين في كل واحدة [8] بفاتحة القرآن ولم يقرأ معها شيئًا ففعل [9] ذلك ساهيًا أعليه [10] أن يقرأ في الأخريين [11] مع فاتحة القرآن سورة؟ قال: أحب إلي أن يقرأ. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزيه، وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ. قلت: فإن لم يقرأ [12] في الأوليين بشيء [13] من القرآن ساهيًا أترى عليه أن يقرأ بفاتحة [14] القرآن وبسورة [15] في كل ركعة من الأخريين [16] ؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقرأ فيهما أو قرأ في إحداهما؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن كان إمامًا وكانت العشاء فقرأ [17] في الأخريين [18] وجهر [19] بالقراءة أو كانت [20] الظهر والعصر [21] فقرأ [22]
(1) ح ي: الكتاب.
(2) ح ي: إن لم يقرأ.
(3) ح ي + ساهيًا.
(4) ك م: هل يقرأ.
(5) م: في الآخرتين.
(6) م: في الآخرتين.
(7) م: في الآخرتين.
(8) ي: واحد.
(9) ح ي: فعل.
(10) ح ي: هل عليه.
(11) م: في الآخرتين.
(12) م - قلت فإن لم يفعل قال يجزيه وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ قلت فإن لم يقرأ.
(13) ي: شي.
(14) ي: فاتحة.
(15) ي: وسورة.
(16) م: من الآخرتين؛ ي: في الاخرين.
(17) ح ي: قرأ.
(18) م: في الآخرتين.
(19) ك م: وأخفى.
(20) م: وكانت؛ ح ي: وإن كانت.
(21) ح ي: أو العصر.
(22) ح ي: قرأ.