فهرس الكتاب

الصفحة 4602 من 6784

يلزمهما جميعًا. ولو أقر أن الدين الذي عليه [1] كان قبل الشركة وادعى الطالب أنه كان عليه في الشركة فإن المال لازم له ولشريكه. إذا لزمه المال لزم شريكه [2] ، ولا يصدق واحد منهما على دفع ذلك عن نفسه، ويؤخذ الشريك إذا أنكر ذلك.

وإذا أقر أحدهما أنه كان على شريكه مال لفلان قبل الشركة، فقال الشريك: أجل، قد كان ذلك، وادعى الطالب أنه كان قبل الشركة، فإن القول على ما أقرا به.

وإذا أقر [3] أحدهما أن لفلان عليه ألف درهم، فقال الآخر: بل لفلان، فإنه يلزمهما [4] المالان جميعًا.

وإذا مات أحد المتفاوضين فأقر الباقي بدين كان في الشركة لزمه ذلك دون صاحبه؛ لأن المفاوضة قد انقطعت.

وإذا تفرق المتفاوضان ثم أقر أحدهما بدين كان عليهما في المفاوضة، وجحد الآخر ذلك، فإن ذلك يلزم المقر خاصة دون صاحبه، وعلى صاحبه اليمين.

وإذا ادعى الرجل قِبَل المتفاوضين [5] دينًا، فقدمهما إلى القاضي ولم تكن له بينة، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، لزمهما جميعًا المال.

وإذا أقر المفاوض لأبيه أو لأمه [6] أو لامرأته أو لمكاتبه بدين فإنه لا يصدق في قول أبي حنيفة على شريكه، ويصدق في قول أبي يوسف ومحمد في ذلك كله ما خلا المكاتب.

وإذا أقر المفاوض أنه قد كان أنفق من المال نفقة على نفسه فهو

(1) أي: أقر على نفسه وليس على صاحب انظر: الكافي، 2/ 34 و؛ والمبسوط، 18/ 112.

(2) م: لشريكه.

(3) ف: وإن أقر.

(4) د: يلزمه.

(5) د م: المفاوضين.

(6) ف: ولأمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت