فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 6784

الركعتين الأوليين. قلت: فإن قرأ في الركعة الأولى وقرأ في الرابعة أو قرأ في الأولى وقرأ [1] في الثالثة؟ قال: عليه أن يقضي أربع ركعات. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: هما [2] في القياس سواء. وهذا [3] قول أبي حنيفة. وقال يعقوب [4] : أما أنا فأرى عليه في الوجهين جميعًا أربع ركعات قرأ أو لم يقرأ. وقال محمد: أرى في الوجهين جميعًا ركعتين؛ لأنه إذا [5] أفسد [6] الأوليين [7] لم يقدر على أن يدخل في الأخريين [8] . وهو قول زُفَر. قلت: أرأيت إن صلى ركعتين بغير قراءة ثم إنه صلى ركعتين بقراءة ولم يسلم ونوى [9] في الأخريين [10] قضاء الأوليين؟ قال: لا يكون هذا [11] قضاء، وعليه قضاء ركعتين؛ لأن هذه [12] صلاة واحدة، فلا [13] يكون بعضها قضاء بعض. قلت: فإن دخل معه رجل في الأخريين [14] فصلاهما معه؟ قال: عليه أن يقضي الأوليين كما يقضيهما [15] الإمام. قلت: فإن دخل معه في الأوليين رجل [16] فلما فرغ منهما تكلم الرجل فمضى [17] الإمام في صلاته حتى صلى أربع ركعات؟ قال: على الرجل الذي كان خلفه أن يقضي ركعتين. قلت: أرأيت إن كانت الصلاة كلها مستقيمة صحيحة كم [18] يكون على الرجل الذي تكلم؟ قال: ليس عليه أن يقضي إلا ركعتين؛ لأنه قد خرج من أن يكون هذا إمامه قبل أن يدخل في الركعتين الأخريين [19] ، وإنما كان إمامه في الركعتين الأوليين.

(1) ح ي - في الأولى وقرأ.

(2) ك م: هذا.

(3) ح ي: وهو.

(4) ح ي: وقال أبو يوسف.

(5) ح + قعد.

(6) م ي: إذا فسد.

(7) ي: الأولين.

(8) م: في الآخرتين.

(9) ثم سلم وتوى.

(10) م: في الأخيرتين.

(11) ح ي - هذا.

(12) ح ي: هذا.

(13) ح ي: ولا.

(14) م: في الآخرتين.

(15) ك م: يقضيها.

(16) ح ي: فإن كان دخل معه رجل في الأولين.

(17) ح ي: ومضى.

(18) ح ي + كان.

(19) م: الأخيرتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت