فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 6784

بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر إلا بخير [1] ؟ قال: نعم [2] . قلت: أرأيت التطوع يوم الجمعة كم هو؟ قال: قبلها أربع ركعات، وبعدها أربع [3] لا يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: أرأيت صلاة العيد هل قبلها صلاة؟ قال: لا. قلت: فبعدها [4] ؟ قال: إن فعلت [5] فحسن. قلت: فكم أصلي بعدها؟ قال: أربع ركعات [6] لا تَفصل [7] بينهن إلا بالتشهد.

قلت: فكم الصلاة تطوعًا بالليل؟ قال: بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [8] كان يصلي [9] بالليل ثمان [10] ركعات، ثم يوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين قبل الفجر [11] . قلت: فإن تطوع [12] بالليل؟ قال [13] : لا [14] بأس بأن يصلي [15] ركعتين ركعتين [16] أو أربعًا أربعًا [17] أو ستًا ستًا أو ثمانيًا ثمانيًا [18] . لا بأس بأن تفعل [19] أي ذلك شئت. قلت: فأي ذلك أحب إليك؟ قال: أربع أربع.

(1) ح ي - إلا بخير.

(2) ح ي + إلا بخير.

(3) ح + ركعات.

(4) ح ي: قلت فهل بعدها.

(5) ح ي: إن صليت.

(6) ح ي - ركعات.

(7) م ح ي: لا يفصل.

(8) م - أنه.

(9) ح + ثمانيًا.

(10) ح: ثمانًا.

(11) أخرجه الإمام محمد في الآثار، 26، عن أبي حنيفة عن أبي جعفر مرسلًا. وأخرجه الإمام أبو يوسف من نفس الطريق. انظر: الآثار لأبي يوسف، 34. وأخرج الإمام محمد والبخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان. قالت: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا. انظر: الحجة على أهل المدينة للإمام محمد، 1/ 192؛ وصحيح البخاري، التهجد، 16؛ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، 125. وانظر لأحاديث في هذا الباب: صحيح البخاري، التهجد، 10؛ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، 121 - 138؛ وسنن النسائي، قيام الليل، 53.

(12) ح ي: تطوعت.

(13) ح ي - قال.

(14) ح ي: فلا.

(15) ح: أصلي.

(16) ك م - ركعتين.

(17) ك حم - أربعًا.

(18) ي: ثمانًا ثمانًا؛ ح ي + قال نعم.

(19) ح: يفعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت