بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر إلا بخير [1] ؟ قال: نعم [2] . قلت: أرأيت التطوع يوم الجمعة كم هو؟ قال: قبلها أربع ركعات، وبعدها أربع [3] لا يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: أرأيت صلاة العيد هل قبلها صلاة؟ قال: لا. قلت: فبعدها [4] ؟ قال: إن فعلت [5] فحسن. قلت: فكم أصلي بعدها؟ قال: أربع ركعات [6] لا تَفصل [7] بينهن إلا بالتشهد.
قلت: فكم الصلاة تطوعًا بالليل؟ قال: بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [8] كان يصلي [9] بالليل ثمان [10] ركعات، ثم يوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين قبل الفجر [11] . قلت: فإن تطوع [12] بالليل؟ قال [13] : لا [14] بأس بأن يصلي [15] ركعتين ركعتين [16] أو أربعًا أربعًا [17] أو ستًا ستًا أو ثمانيًا ثمانيًا [18] . لا بأس بأن تفعل [19] أي ذلك شئت. قلت: فأي ذلك أحب إليك؟ قال: أربع أربع.
(1) ح ي - إلا بخير.
(2) ح ي + إلا بخير.
(3) ح + ركعات.
(4) ح ي: قلت فهل بعدها.
(5) ح ي: إن صليت.
(6) ح ي - ركعات.
(7) م ح ي: لا يفصل.
(8) م - أنه.
(9) ح + ثمانيًا.
(10) ح: ثمانًا.
(11) أخرجه الإمام محمد في الآثار، 26، عن أبي حنيفة عن أبي جعفر مرسلًا. وأخرجه الإمام أبو يوسف من نفس الطريق. انظر: الآثار لأبي يوسف، 34. وأخرج الإمام محمد والبخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان. قالت: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا. انظر: الحجة على أهل المدينة للإمام محمد، 1/ 192؛ وصحيح البخاري، التهجد، 16؛ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، 125. وانظر لأحاديث في هذا الباب: صحيح البخاري، التهجد، 10؛ وصحيح مسلم، صلاة المسافرين، 121 - 138؛ وسنن النسائي، قيام الليل، 53.
(12) ح ي: تطوعت.
(13) ح ي - قال.
(14) ح ي: فلا.
(15) ح: أصلي.
(16) ك م - ركعتين.
(17) ك حم - أربعًا.
(18) ي: ثمانًا ثمانًا؛ ح ي + قال نعم.
(19) ح: يفعل.