ويمسح على خفيه. قلت: ويجب عليه أن يحتسب [1] في الثلاثة [2] الأيام ما صلى بالمسح وهو مقيم؟ قال: نعم [3] . قلت: لم [4] جعلت له [5] هاهنا ما للمسافر وقد أحدث وهو مقيم [6] ؟ قال: لأنه سافر قبل أن يستكمل مدة [7] المسح، فله ما للمسافر. قلت: أرأيت مسافرًا مسح على خفيه ثم قدم المصر فأقام؟ قال: يكون له ما يكون للمقيم. قلت [8] : فإن كان قد استكمل في سفره يومًا وليلة؟ قال [9] : فقد انتقض المسح، وعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه إن كان على وضوئه. وإن [10] كان [11] أحدث استقبل الوضوء. وإن كان لم يستكمل في سفره يومًا وليلة استكمل يومًا وليلة. قلت: فإن مسح وهو مسافر ثم أقام وجب عليه ما يجب على المقيم وانتقض حال السفر؟ قال: نعم [12] . قلت: وهذا قياس الباب الأول إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمضي يوم [13] وليلة كان له ما للمسافر، وإذا مسح وهو مسافر ثم أقام كان له ما للمقيم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مسح في السفر يومًا أو يومين ثم بَدَا له أن يقيم؟ قال: قد انتقض حال السفر، ورجع [14] إلى حال المقيم. قلت: أرأيت رجلًا خرج إلى ضَيعته بالسواد [15] هل يمسح ثلاثة أيام ولياليها؟ قال: إن كان سفره [16] ثلاثة أيام ولياليها مسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليها، يكون له ما للمسافر. وإن كان سفره ذلك أقل
(1) ح ي + به.
(2) ح ي: من الثلاثة.
(3) ح + قال.
(4) ح - لم.
(5) ح - له.
(6) ك - قال نعم قلت لم جعلت له هاهنا ما للمسافر وقد أحدث وهو مقيم.
(7) ك م - مدة.
(8) ك م - قلت.
(9) ك م - قال.
(10) ح ي: فإن.
(11) ح - كان.
(12) ك - قال نعم.
(13) ح ي: يومًا.
(14) ي: رجع.
(15) الضيعة: العقار، والأرض المُغِلّة. انظر: لسان العرب،"ضيع". والسواد هو سواد العراق، سمي بذلك لخضرة أشجاره وزروعه، وحَدُّه طُولًا من حَدِيثَة الموصل إلى عبادان، وعَرْضًا من العُذَيْب إلى حُلْوان. انظر: المغرب،"سود".
(16) ح ي + ذلك.