وضوئه وقد كان لبس خفيه وهو على وضوئه ثم أحدث بعد ذلك [1] ؟ قال: نعم، يجزيه من وضوئه وإن لم يكن ينويه [2] . قلت: أرأيت رجلًا توضأ فنسي أن يمسح على خفيه وقد توضأ وضوءًا تامًا إلا المسح ثم خاض الماء وعليه خفاه فأصاب الماء ظاهر الخفين وباطنهما؟ قال: يجزيه ذلك من المسح [3] .
قلت: أرأيت رجلًا توضأ ومسح على خفيه وهو مقيم فصلى بذلك الوضوء [4] يومًا وليلة ثم سافر بعد ذلك أو سافر قبل أن يستكمل يومًا وليلة [5] ؟ قال: إذا سافر بعدما [6] استكمل [7] يومًا وليلة فقد [8] انتقض المسح، ولا يجزيه دون [9] أن يغسل قدميه إن كان على وضوء بَعْدُ. وأن [10] كان أحدث استقبل الوضوء. وأنها إذا سافر قبل أن يستكمل يومًا وليلة [11] فله أن يصلي بذلك المسح حتى يستكمل ثلاثة أيام ولياليها من الساعة التي أحدث فيها وهو مقيم. قلت: فإن أحدث في الثلاث؟ قال: عليه أن يتوضأ
(1) ح ي - وقد كان لبس خفيه وهو على وضوئه ثم أحدث بعد ذلك.
(2) ح ي: يكن له نية.
(3) ك م - قلت أرأيت رجلًا توضأ فنسي أن يمسح على خفيه وقد توضأ وضوءًا تامًا إلا المسح ثم خاض الماء وعليه خفاه فأصاب الماء ظاهر الخفين وباطنهما قال يجزيه ذلك من المسح. والمسألة مذكورة بمعناها في الكافي، 1/ 5 ظ؛ والمبسوط، 1/ 103.
(4) ك م ح ي - الوضوء. والزيادة من ج ر.
(5) ي + قال إذا سافر بعد أن يستكمل يومًا وليلة فقد انتقض المسح ولا يجزيه أن يغسل قدميه إن كان على وضوء بعد وإن كان أحدث استقبل الوضوء وأما إذا سافر قبل أن يستكمل يومًا وليلة.
(6) ح ي: بعد أن.
(7) ي: يستكمل.
(8) م: وقد.
(9) ح - دون؛ صح هـ.
(10) ي: فإن.
(11) ح + فقد انتقض المسح ولا يجزيه دون أن يغسل قدميه إن كان على وضوء بعد وإن كان أحدث استقبل الوضوء وأما إذا سافر قبل أن يستكمل يومًا وليلة.