فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 6784

يَنزفوا [1] ماء حتى [2] يتغير الماء. وكذلك إذا أصاب [3] الثوبَ [4] منه شيءٌ كثيرٌ فاحش [5] لم يجب عليهم غَسله. ألا ترى [6] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بأن يُشرَب [7] أبوالُ الإبل وألبانها [8] ، ولو [9] كان نجسًا لم يأمر بشربه. قلت: أرأيتَ البَعْر مِن [10] بَعْر الغنم والإبل يَقَع في بئر [11] الماء؟ قال: لا يضره [12] ذلك ما لم يكن كثيرًا فاحشًا. فإن كان كثيرًا فاحشًا [13] كان عليهم أن ينزفوا [14] ماء البئر كله [15] . قلت: لم؟ أليس [16] قد قلت في بول ما يؤكل لحمه إذا أصاب الثوب منه [17] وهو أكثر من قدر الدرهم إنه لا يفسد [18] ، وإن [19] الصلاة فيه تامة؟ قال: بلى، قد قلت ذلك، ولكن لا يشبه البول في الماء مثل [20] البول يصيب الثوب، لأنها إذا بالت في البئر فقد صار الماء كله مثل ذلك البول، وإذا أصاب [21] الثوب فإنما يصيب [22] منه موضعًا واحدًا. ألا ترى أن البول لو أصاب الثوب وهو كثير فاحش لم

(1) م: أن يبرقوا.

(2) ح ي: أن ينزفوها إلى أن.

(3) ح ي: إن أصاب.

(4) ح ي - الثوب.

(5) ح: شيئًا كثيرًا فاحشًا.

(6) ح: يرى.

(7) ح ي + من.

(8) وكان ذلك للتداوي كما هو معروف عند أهل البادية إلى يومنا هذا. انظر للحديث: صحيح البخاري، الوضوء، 66؛ وصحيح مسلم، القسامة، 9 - 11.

(9) ح ي: فلو.

(10) ح ي - من.

(11) ح ي - بئر.

(12) ي: لا يضر.

(13) ي - فإن كان كثيرًا فاحشًا؛ صح هـ.

(14) م: أن يبرقوا.

(15) ك م + وقال أبو حنيفة في الإملاء إذا كان البعر رطبًا فقليله وكثيره يفسد الماء. وهذه العبارة موجودة في جميع النسخ ما عدا نسختي ح ي. وهي موجودة في المطبوعة. وفي الكافي، 1/ 4 ظ. وقال السرخسي: وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة -رحمه الله- في الإملاء ... فتبين أنه من أمالي الإمام أبي يوسف. انظر: المبسوط، 1/ 87.

(16) ح: قلت لا لم نشربه؛ ي: قلت لم لا يشربه.

(17) ح ي - منه.

(18) ح ي: لا يغسل.

(19) ح ي: فإن.

(20) ح ي - مثل.

(21) ح ي + البول. وقد انتقل هنا في نسخة ح إلى الورقة السابقة.

(22) ح: فإنها تصيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت