فهرس الكتاب

الصفحة 3576 من 6784

ولي المجني عليه الآخر بثلثي الدية [1] والذي لم يقض [2] له بجميع الدية. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أخذ ثلث العبد بثلث الدية، وإنما كان حق الأول الذي لم يقض [3] له في ثلثي [4] العبد لأن رقبته قد كانت وجبت له وللمفقوءة عينه، فكان [5] حقه في ثلثي رقبة العبد.

قلت: أرأيت مكاتبة جنت جناية فقتلت رجلًا خطأ، ثم فقأت عين آخر بعد ذلك، ثم ولدت ولدا، ثم إن المفقوءة عينه [6] خاصم المكاتبة، فقضي له بثلث قيمتها، هل يقضى له في الولد بشيء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن عجزت المكاتبة بعد ذلك، ثم جاء ولي المقتول يخاصم وقد ردت في الرق، ما القول في ذلك؟ قال: تكون [7] دية المقتول في ثلثي رقبة الأم، فإن شاء المولى فدى ذلك بجميع الدية، وإن شاء دفعه. فإن فداه بيع [8] ثلث [9] المكاتبة [10] في دين المقضي له، أو يؤدي عنها مولاها. وكذلك إن دفع الثلثين. قلت: أرأيت إن بيع ثلث المكاتبة فلم يف [11] بما كان قضي للمقضي عليه هل له في الولد شيء والولد حي؟ قال: نعم، يباع ثلث الولد فيما بقي من حقه، أو يؤدي ذلك المولى. قلت: ولم؟ قال: لأن حقه دين في ثلث رقبة الأم، فولدها منها. ألا ترى لو أن مكاتبة عجزت وعليها دين، وقد كانت ولدت ولدًا في مكاتبتها، فبيعت في الدين فلم يف [12] ثمنها بالدين، بيع معها ولدها فيما بقي من الدين. وكذلك الباب الأول، يكون ذلك في ثلث رقبة الأم والولد إذا لم يف [13] . قلت: أرأيت إن كان إنما قضي لولى المقتول على المكاتبة، فقضي عليها أن تسعى في ثلثي قيمتها، ولم يقض [14] للمفقوءة

(1) ف: القيمة.

(2) ز: لم يقضي.

(3) ز: لم يقضى.

(4) ز: في ثلث.

(5) ز: وكان.

(6) ز: عنه.

(7) ز: يكون.

(8) ز - بيع.

(9) ز: بثلث.

(10) ف: المكاتب.

(11) ز: يفي.

(12) ز: يفي.

(13) ز: لم يفي.

(14) ز: يقضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت