والأم بامرأة للميت فإنها تقاسمها ما في يديها على ثلاثة أسهم، للمرأة من ذلك سهم ولها [1] سهمان.
ولو أن رجلًا هلك وترك أختين وامرأة وأمًا وأقرت إحدى الأختين بأخ فإنه يقاسمها ما في يديها للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن لم تقر الأخت ولكن الأم أقرت بأخ للميت فإنها تقاسمها ما في يديها على أحد وعشرين سهمًا، للأم أربعة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا.
وإن لم تقر الأم بأخ للميت ولكن المرأة أقرت بأخ للميت فإنها تقاسمه ما في يديها على ثلاثة عشر سهمًا، للمرأة من ذلك ستة أسهم وله سبعة أسهم، من قبل أنها زعمت أن لها ستة من أربعة وعشرين وأن للأخ سبعة من أربعة وعشرين سهمًا.
ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجها وأختين فأقرت إحدى الأختين بأخ فإنها تقاسمه ما في يديها على ثلاثة أسهم، له سهمان ولها سهم.
ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وأختها فأقرت الأخت بأخ وكذبتها الأم وصدقها الزوج فإن الفريضة تقسم على عشرين سهمًا، للأم الربع خمسة أسهم، فتبقى [2] خمسة عشر سهمًا تقسم [3] على خمسة أسهم، للزوج [4] ثلاثة من خمسة فتكون [5] له من [6] خمسة عشر تسعة، وما بقي فللأخ والأخت [7] ، للأخ أربعة أسهم وللأخت سهمان.
فإن صدقتها الأم فإن الفريضة تقسم [8] على ثمانية عشر سهمًا، للزوج النصف تسعة [9] أسهم، وللأم السدس ثلاثة أسهم، وللأخ ثلثا ما بقي أربعة أسهم، وللأخت ثلث ما بقي سهمان.
هذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
(1) ت: ولهما.
(2) ف ت: وبقي.
(3) ت: يقسم.
(4) م ت: الزوج.
(5) ت: فيكون.
(6) ت - من.
(7) م: الأخت.
(8) ف: تقاسم.
(9) ف ت: سبعة.