عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن إنسان أوصى بسهم، فقال: له السدس [1] .
محمد عن أبي قتيبة الهمداني عن يسار بن أبي كَرِب [2] عن شريح أنه سئل عن رجل أوصى بسهم من ماله، فقال: احسبوا له سهام الفريضة واجعلوا له سهمًا كإحداها [3] .
محمد عن العَرْزَمي [4] عن عمرو [5] بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أوصاك الرجل بوصيتين فالآخرة منهما أملك [6] .
محمد عن أبي [يوسف عن] [7] الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يموت ولم يحج: فإن أوصى أن يحج عنه فمن الثلث يحج، وإن لم يوص فلا شيء [8] .
محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي بثلث ماله يحج به عنه أو يعتق [9] به رقبة فلم يتم لحج ولا لرقبة قال: يتصدق به عنه.
(1) المصنف لابن أبي شيبة، 6/ 216. وروي عن ابن مسعود مرفوعًا من وجه ضعيف. انظر: نصب الراية للزيلعي، 4/ 407.
(2) م ف ت: أبي حرب. والتصحيح من كتب الرجال.
(3) ت: كأحدهما. عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم، قال: ترفع السهام فيكون للموصى له سهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 6/ 215.
(4) ت: عن العزرمي.
(5) ت: عن عمر.
(6) المصنف لابن أبي شيبة، 6/ 210.
(7) يروي محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة في هذا الكتاب أحاديث كثيرة. وقد روى الإمامان أبو يوسف ومحمد كلاهما عن الحسن بن عمارة. انظر: تهذيب الكمال للمزي، 6/ 267.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة بدون قوله: وإن لم يوص فلا شيء. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 6/ 218.
(9) م: أو لعتق.