الخطاب فكتب إلينا أن لا تفعلوا، فإن في الأمر تراخيًا [1] .
أبو حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل، ويتأول فيها: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [2] .
أبان بن أبي عياش عن إبراهيم أنه قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن كلب الصيد [3] .
عن المغيرة عن إبراهيم [4] قال: لا بأس بثمن كلب الصيد [5] . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
عن أبان بن أبي عياش عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكلب والسنور [6] . وقال أبو يوسف: يَنْقُضُ [7] حديثَ أبان هذا في السنور حديثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصغي لها الإناء لتشرب [8] فيه.
(1) ت: تراخي. رواه البخاري نحوه في الأدب المفرد، 168.
(2) سورة النحل، 16/ 8. وللأثر انظر: الآثار لأبي يوسف، 237؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 120؛ وتفسير الطبري، 14/ 82.
(3) رواه أبو حنيفة - رضي الله عنه - في مسنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال. أرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن كلب الصيد. وهذا سند جيد. انظر: نصب الراية للزيلعي، 4/ 53. وروي عن أبي هريرة وجابر. انظر: سنن الترمذي، البيوع، 4؛ والنسائي، الصيد، 16؛ البيوع، 92؛ وسنن الدارقطني، 3/ 73، والسنن الكبرى للبيهقي، 6/ 6. وانظر للنقد: نصب الراية للزيلعي، الموضع السابق.
(4) ت + أنه.
(5) م - عن المغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بثمن كلب الصيد، صح هـ. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 348.
(6) صحيح مسلم، المساقاة، 42؛ وسنن أبي داود، البيوع، 62؛ وسنن الترمذي، البيوع، 49؛ وسنن النسائي، البيوع، 92؛ وصحيح ابن حبان، 11/ 315.
(7) م ف ت: ببعض. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 11/ 235.
(8) ت: ليشرب.