الصفحة 254 من 356

فلا ينبغي أن تعارض روايته رواية الثقات المتفق على عدالتهم -كما عرفت من رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر-، فهي المحفوظة الموافقة للحديث والأثر.

تنبيه:

وقع عند عبد الرّزاق [1] في أثر ابن عمر -الذي يرويه عنه جابر الحذاء- تصحيف جابر إلى خالد؛ وذلك أن خالدًا الحذاء روايته عن ابن عمر منقطعة؛ فلا يصح أن يقول:"سألت ابن عمر".

254 -قال الْمُصَنِّف [2] :

"وبالجملة: فالأصل في أموال العباد الحُرمة: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ،"لا يحلّ مال امريء مسلم إلا بطِيبةٍ من نفسه"، ولا سيّما أموال اليتامى؛ فإن القوارع القرآنية، والزواجر الحديثيّة -فيها- أظهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، فلا يأمن ولي اليتيم -إذا أخذ الزكاة من ماله- من التَّبِعَة؛ لأنّه أخذ شيئًا لم يوجبه الله على المالك، ولا على الولي، ولا على المال".

قال الفقير لعفو ربه: يبدو أن الشارح -رحمه الله- صاحب قلم سيّال؛ لذا خرج عن التحقيق العلمي واسترسل في الوعظ، وقد تقدم الجواب على ما ذكره.

255 -قال الْمُصَنِّف [3] :

"فصل: نصاب البقر، ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة ثم كذلك".

(1) "المصنف" (4/ 72) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت