فقلت: يوم الاثنين، فقال: فأي يوم هذا؟ قلت: يوم الاثنين .... قالت: وقال: في كم كفنتم رسول الله؟ قال -كذا-: كنا كفناه في ثلاثة أثواب سحولية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وبه درع زعفران أو مشق، واجعلوا معه ثوبين جديدين، فقالت عائشة: فقلت: إنه خَلَق! فقال لها: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة". وإسناده صحيح" [1] .
213 -قال الْمصنف [2] :
"إلا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في"الاستذكار"من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبيه:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر على الجنائز أربعًا وخمسًا وسبعًا، وثمانيًا، حتى جاء موت النجاشي، فخرج فكبر أربعًا، ثم ثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربع حتى توفاه الله"."
قال الفقير إلى عفو ربه: وهو مرسل ضعيف، قال ابن عبد البر:"وقد قال الحافظ: لا يثبت حديث في هذا الباب -أعني: نسخ الزيادة على الأربع- [3] ".
214 -قال الْمصَنِّف [4] :
"ولا يصلي على الغال: لامتناعه - صلى الله عليه وسلم - في غزاة خيبر من الصلاة على الغال، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه".
قال الفقير إلى عفو ربه: قال الألباني -رحمه الله-:"في"المسند" [5] ، وهو في"السنن"في الجهاد، إلا"النسائي"؛ ففي الجنائز [6] ،"
(1) "التعليقات الرضية" (1/ 436) .
(3) "الاستذكار" (8/ 239) .
(5) (4/ 114) و (5/ 192) .