قال الفقير إلى عفو ربه: إسناده ضعيف، فيه عمرو بن هشام -أبو مالك الجنبي-، قال الحافظ:"لين الحديث؛ أفرط فيه ابن حبان".
211 -قال الْمصَنِّف [1] :
"والحاصل: أنه لا ريب في مشروعية الكفن للميت، ولا شكّ في عدم وجوب زيادة على الواحد ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - كون الكفن على صفة من الصفات، أو عدد من الأعداد؛ إلا ما كان منه - صلى الله عليه وسلم - في تكفين ابنته أم كلثوم."
وهذا الحديث-"لا تُغالوا في الكفن"-وإن كان فيه مقال- لكنه لا يَخْرُجُ به عن حد الاعتبار.
فغاية ما يقال: إنّه يستحب أن يكون كفن المرأة على هذه الصفة"."
قال الفقير إلى عفو ربه: قال الألباني -رحمه الله-:"فيه: أن الاستحباب حكم شرعي، وهو لا يثبت بمثل هذا الحديث الضعيف؛ فتأمّل؛ لا سيما وهو بظاهره أقرب إلى المغالاة منه إلى العدل" [2] .
212 -قال الْمُصَنِّف [3] :
"ورحم الله أبا بكر الصّديق حيث قال:"إنّ الحي أحق بالجديد". لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه:"إن هذا خلق"."
قال الفقير إلى عفو ربه:
قال الألباني:"أخرجه البيهقي [4] ، عن عائشة:"لما اشتد مرض أبي بكر بكيت ... فأفاق .... ثم قال: أي يوم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت:
(2) "التعليقات الرضية" (1/ 436) .