(1) المبسوط 21/ 84، والاختيار لتعليل المختار 3/ 84 ·
(2) الفرسن: عظم قليل اللحم، وهو خف البعير كالحافر للدابة، وقد يستعار للشاة، فيقال: فرسن شاة، والذي للشاة هو الظلف · انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 924 ·
(3) أخرجه البخاري أول كتاب الهبة 5/ 791، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بالقليل 2/ 317 ·
(4) الهداية 3/ 422 ·
(5) الاختيار 3/ 84 ·
(6) تبيين الحقائق 5/ 19 ·
(7) كفاية الأخيار 1/ 323 ·
(8) مغني المحتاج 2/ 693 ·
(1) الموطأ 2/ 257، 357، ومصنف عبد الرزاق 9/ 701، 801، والإشراف على مذاهب العلماء 1/ 983، وبدائع الصنائع 6/ 321، والمغني 8/ 042 ·
(2) المبسوط 21/ 84، وبدائع الصنائع 6/ 321 ·
(3) الأم 4/ 26، والمهذب 1/ 744 ·
(4) الإنصاف 7/ 911، وهداية الراغب ص214 ·
(5) الجاد: بمعنى المجدود أي نخل يجد منه ما يبلغ عشرين وسقًا، والوسق: ستون صاعًا، ويعادل 161، 221 كجم · انظر: النهاية 1/ 442، 542، والمقادير الشرعية، والأحكام الفقهية المتعلقة بها ص032·
(6) أخرجه الإمام مالك 2/ 257، وعبد الرزاق 9/ 101، وابن أبي شيبة 6/ 34، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 871، وصحح إسناده الحافظ بن حجر في فتح الباري 5/ 512، وصححه الألباني كما في إرواء الغليل 6/ 16 ·
(7) أخرجه الإمام مالك 2/ 357، وعبد الرزاق 9/ 201، وابن أبي شيبة 6/ 04، 14، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 071، وصحح سنده الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل 6/ 66 ·
(1) أخرجه عبد الرزاق 9/ 801، وفي إسناده انقطاع؛ لأن معمرًا لم يدرك عثمان رضي الله عنه · انظر تهذيب التهذيب 01/ 344، 444 ·
(2) بدائع الصنائع 6/ 321 ·
(3) المغني 8/ 142 ·
(4) الإشراف على مذاهب العلماء 1/ 093، والمحلى 01/ 18، 28، والمغني 8/ 042 ·
(5) بداية المجتهد 2/ 923، والقوانين الفقهية ص993 ·
(6) المحلى 01/ 47 ·
(7) الفروع 4/ 246، والإنصاف 7/ 021 ·
(8) أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة 5/ 612، ومسلم في كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة، والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل 3/ 1421 ·
(1) المغني 8/ 042، 142 ·
(2) المغني 8/ 142 ·
(3) المغني 8/ 142 ·
(4) المغني 8/ 142 ·
(1) القوانين الفقهية ص142، وروضة الطالبين 5/ 563، وبلغة الساغب ص403، والسلسبيل في معرفة الدليل 2/ 46 ·
(2) بدائع الصنائع 6/ 511 ·
(1) بدائع النصائع 6/ 811 - 321، والشرح الصغير للخرشي على مختصر خليل 7/ 201 - 301، والمهذب 1/ 354، ونهاية المحتاج 5/ 504 - 904، والاختيارات الفقهية ص381، ومنار السبيل 2/ 12 - 42·
(1) المحلى 01/ 411 - 611، والتمهيد 7/ 922، والمغني 8/ 652، وفتح الباري 5/ 012 - 412 ·
(2) الإنصاف 7/ 631 - 931، وهداية الراغب ص214 ·
(3) المحلى 01/ 311 - 611 ·
(4) القوانين الفقهية ص793 ·
(5) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/ 785، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 13/ 792، وتهذيب مختصر سنن أبي داود 5/ 291، وسبل السلام 3/ 031، 131، والدرر السنية 5/ 972، ونيل الأوطار 6/ 211، والروضة الندية في شرح الدرر البهية 2/ 643، 743 ·
(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة 5/ 112، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 3/ 2421، 3421 ·
(2) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 5/ 852، وأخرجه مسلم بنحوه في