وبهذا ظهر لي رجحان عدم اشتراط هذا الشرط، فلا تمنع رجوع الوالد في هبته لولده الزيادة المتصلة في الهبة، والله أعلم ·
الخاتمة في نتائج البحث
قد انتهيت ولله الحمد والمنة من هذا البحث الذي هو بعنوان (أحكام هبة الأولاد) فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات · هذا، وقد توصلت إلى ما يأتي:
1 -أن التعريف المختار للهبة في الاصطلاح هو: التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره بما يعد هبة عرفًا·
2 -أن الهبة يطلق عليها عطية، والهدية أخص حيث إنها إذا حملت إلى المهدى له فهي هدية، وكذلك الصدقة فإنها خاصة لمن أعطى محتاجًا شيئًا لوجه الله تعالى ·
3 -أن الهبة مشروعة بالكتاب والسنة، والإجماع ·
4 -أن الهبة تلزم بالقبض على القول الراجح ·
5 -أركان الهبة عند الجمهور أربعة: الواهب، والموهوب له، والموهوب، والصيغة ·
6 -من شروط الهبة عند الجمهور أن يكون الواهب جائز التصرف، وأن تكون الهبة مملوكة للواهب، وأن يكون الموهوب له أهلًا للتمليك، وأن تكون الهبة مقدورة على تسليمها، وأن يكون الموهوب مما يجوز بيعه·
7 -أن التسوية بين الأولاد في الهبة واجبة، فإن خص بعضهم بهبة فهو آثم ويجب عليه رد الهبة، أو إعطاء بقية الأولاد مثل ذلك ·
8 -التسوية في هبة الأولاد تكون بالقسمة بينهم على حسب قسمة الله تعالى في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين على القول الراجح ·
9 -لا يجوز التفضيل في الهبة بين الأولاد لمعنى خاص مثل اختصاصه بحاجة أو كثرة عائلته على القول الراجح ·