فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 574

فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًّا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أضراسه أو نواجذه [1] .

ومثال الإقرار على فعل:

ما ورد عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة - رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم كثيرًا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم [2] .

وأيضًا: ما ورد عن أم سليم - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعًا [3] فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه

(1) رواه أبو داود (2/ 289 / 2269) كتاب الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، والنسائي (6/ 182) كتاب الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وابن ماجه (2/ 786 / 2348) كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 29 / 2269) .

(2) رواه مسلم (1/ 463 / 670) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد.

(3) النطع: بساط من جلد [القاموس المحيط (2/ 1026) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت