فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 16 من 194

مدة المسح على الخفين: بالنسبة للمقيم يوم وليلة ، وبالنسبة لمسافر سفرًا يبيح له القصر ، ثلاثة أيام بلياليها ، لما رواه علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، وللمقيم يوم وليلة ) )رواه مسلم .

وابتداء المدة في الحالتين يكون من المسح بعد الحدث .

شروط المسح على الخفين ونحوها:

يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها:

1-أن يلبسها بعد كمال الطهارة بالماء من الحدث ؛ لما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) ).

2-أن يكون الخف مما يمكن الانتفاع به عرفًا .

3-أن يكون ذلك في الوقت المحدد شرعًا .

4-طهارة عين الخف ونحوه ، فلا يصح المسح على جلد ميتة أو كلب ، ونحو ذلك .

ويجوز المسح على العمامة بشرطين:

أحدهما: تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس .

الثاني: لبسها بعد كمال الطهارة .

المسح على الجبيرة:

ويمسح على الجبيرة ، وهي أعواد ولفائف ، ونحوها تربط على الكسر ، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح ، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح ، لورود ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كل هذه الأشياء يمسح عليها ، بشرط أن تكون على قدر الحاجة بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لابد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها ، فإن تجاوزت قدر الحاجة ، لزمه نزع ما زاد عن الحاجة ، فإن تضرر بذلك ، مسح على الزائد وأجزأه .

ومن به جرح لا يخلو من أمور:

الأول: أن يكون عليه جبيرة ، أو لفافة ونحوها ، فإنه يمسح عليها .

الثاني: أن لا يكون عليه جبيرة ، أو لفافة ، فإن لم يتضرر بغسل الجرح أو مسحه ، غسله أو مسحه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت