فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 32

ثانيًا: القدرة على تسليم العين المؤجرة.

ثالثًا: أن تكون مشتملة على المنفعة المعقود عليها، التي من أجلها أجري العقد.

رابعًا: ملكية المؤجر للنفع المعقود عليه بسبب من أسباب الملك.

أما الشروط الواجب توافرها في الأعيان الموصوفة في الذمة فهي:

أولًا: أن تكون مما ينضبط قدرًا بوزن، أو كيل، أو عد، أو ذرع، وما كان عدًا يجب أن لايكون مما يختلف حجما؛ ذلك أن ما لا تنضبط صفاته بأحد المقاييس السابقة فتختلف آحاده اختلافًا كثيرًا يفضي بلا شك إلى المنازعة والشقاق مما يؤدي إلى بطلان العقد، ومن وسائل ضبط الصفات تحديد المساحة سطحًا، وبناءً، وهو المعتبر في عقد التملك الزمني.

ثانيًا: تحديد قدره وكميته من كيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، وكل ما من شأنه ضبط المقادير مما يجد في عالم المساحة، والمكاييل والموازين.

ثالثًا: توضيح الصفات التي يؤدي اختلافها إلى تفاوت الثمن، فيذكر ما يميزه عن نوعه، ويحدد درجة نوعيته.

رابعًا: تعيين وقت التسليم. وتحديد مكانه. . [1]

المبحث الثالث

كيفية عقد الإجارة على منافع الأعيان

ذكرت مجلة الأحكام العدلية العثمانية بتفصيل ووضوح كيفية إتمام العقد صحيحًا على منافع الأعيان:

"المادة (452) المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار، والحانوت، والظئر."

جاء في شرح هذه المادة:

"تكون المنفعة معلومة في أمثال الدور، والحوانيت، والظئر، وغرف الخان، والنزل ببيان مدة الإجارة أي العلم بها، وبذلك تكون الإجارة صحيحة، وسواء كانت تلك المدة طويلة بحيث لا يظهر أن الطرفين يمكن أن يبقيا إلى نهايتها في قيد الحياة، أو قصيرة، وإن تأخرت مدة الإيجار عن وقت العقد كالإجارة المضافة، أو لم تتأخر كالإجارة المنجزة؛ لأن المدة إذا علمت تكون المنفعة معلومة، وبعد ذلك فليس تعيين ما يستأجر له وبيانه شرطًا؛ لأن استعمال ما يؤجر يعلم بالعرف والعادة."

وبالنسبة للأراضي: وردت عليها قيود أخرى، ذلك هو بيان ما استؤجرت له كما ورد في المادة (454) :

(يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت، مع تعيين المدة، فإذا كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها، أو يخبر المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم) .

أما بالنسبة لإجارة العروض فإن العلم بالمنفعة فيها يتم ببيان مدة الإجارة كما في المادة ... (534) :يجوز إجارة الألبسة، والأسلحة، والخيام، وأمثالها من المنقولات مدة معلومة في

مقابل بدل معلوم.

وبالنسبة لإجارة الدواب فقد وردت المادة:453:

(يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب، أو للتحمل، أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة، أو مدة الإجارة، فالعلم بالمنفعة في استئجار الحيوانات يتحقق بأمرين:

1.بيان ما يستأجر له.

(1) انظر: أبوسليمان، عبد الوهاب إبراهيم، فقه المعاملات الحديثة مع مقدمات ممهدات وقرارات، الطبعة الثانية، (الرياض: مكتبة الرشد، عام 1427هـ) ، 273.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت