فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 2111

فصلاها، ثم عاد بنى على طواف قولًا واحدًا.

ولو قطع الطواف لغير هذا العذر، فعلى قولين:

أحدهما: أنه يستأنف.

والثاني: أنه يبني.

والفرق: أن المكتوبة إذا أقيمت حيل بينه وبين الطواف شرعًا وعادة. أما الشرع فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( [إذا أقيمت الصلاة] فلا صلاة إلا المكتوبة ) )، فيجب قطع الطواف، كما يجب ترك كل صلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت