فصلاها، ثم عاد بنى على طواف قولًا واحدًا.
ولو قطع الطواف لغير هذا العذر، فعلى قولين:
أحدهما: أنه يستأنف.
والثاني: أنه يبني.
والفرق: أن المكتوبة إذا أقيمت حيل بينه وبين الطواف شرعًا وعادة. أما الشرع فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( [إذا أقيمت الصلاة] فلا صلاة إلا المكتوبة ) )، فيجب قطع الطواف، كما يجب ترك كل صلاة.