الفرض فتعين التعصيب كما لو كان معها أخوها.
يبين ذلك أن جنس أهل الفرائض يقدمون على العصبات سواء كانوا أهل فرض محض أو كانوا مع ذلك لهم تعصيب بأنفسهم أو بغيرهم.
والأخوات من جنس أهل الفرائض فهن يرثن في حال بالفرض وفي حال يكن عصبة وهم مقدمون على من لا يرث إلا بالتعصيب المحض كالعم وابن العم فدل ذلك على أن الأخوات أولى من هؤلاء.
ولا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات كما لا يجوز أن يستدل به على حرمانهن مع إخوتهن بل ولا على حرمان بنات الابن مع أخيهن ومع ابن أخيهن إذا استكمل البنات الثلثين بل يعصب من في درجته ومن هو أعلى منه عند الجمهور ولكن ابن مسعود ومن وافقه