تُستَأذنَ، وإذنُها الصموتُ" [1] ."
2322 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تُستَأذَنُ في نفسِها، وإذنُها صماتها" [2] . ويروى:"الثَّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَليِّها، والبِكرُ تستأمرُ" [3] . ويروى:"والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صماتُها" [4] .
2323 - عن خنساء بنت خدام:"أنَّ أباها زوَّجَها وهي ثَيِّبٌ فكرِهَتْ، فأتَتْ رسولَ اللَّه فردَّ نكاحَه" [5] .
2324 - عن عائشة رضي اللَّه عنها:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم تزوَّجَها وهي بنتُ سبع سنينَ، وزُفتْ إليه وهي بنتُ تسعِ سنينَ، ولُعَبُها معَها، وماتَ عنها وهي بنتُ ثمان عشرةَ" [6] .
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 12/ 339، كتاب الحيل (90) ، باب في النكاح (11) ، الحديث (6968) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1036، كتاب النكاح (16) ، باب استئذان الثيب في النكاح. . . (9) ، الحديث (64/ 1419) .
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1037، كتاب النكاح (16) ، باب استئذان الثيب في النكاح. . . (9) ، الحديث (66/ 1421) .
(3) مسلم المصدر نفسه، الحديث (67/ 1421) .
(4) مسلم المصدر نفسه، الحديث (68/ 1421) .
(5) أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 194، كتاب النكاح (67) ، باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة. . . (43) ، الحديث (5138) . وأبو خنساء هو خِدام بن وديعة.
(6) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1039، كتاب النكاح (16) ، باب تزويج الأب البكر الصغيرة (10) ، الحديث (71/ 1422) ، وقد تصحفت كلمة"ثمان عشرة"في المطبوعة إلى:"ثمانية عشرة"والتصويب من صحيح مسلم.