2282 - عن أبي أُمامة أنّه قال:"سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ في خطبتِهِ عامَ حِجةِ الوداعِ: إنَّ اللَّه قد أَعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وصيةَ لوارثٍ، الولدُ للفراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ، وحسابُهم على اللَّهِ" [1] .
2283 - ويروى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"لا وصيةَ لوارثٍ إلّا أنْ يشاءَ الورثَةُ" [2] (منقطعٌ) .
= الحديث (194) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 305، كتاب الجنائز (8) ، باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع (6) ، الحديث (975) ، واللفظ له، بزيادة عليه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 243، كتاب الوصايا (30) ، باب الوصية بالثلث، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند 2/ 115، الحديث (91/ 779) .
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 154، الحديث (1127) ، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 48 - 49، كتاب الولاء، باب تولِّي غير مواليه، الحديث (16306) ، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 267، واللفظ له بزيادة فيه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 290 - 291، كتاب الوصايا (12) ، باب ما جاء في الوصية للوارث (6) ، الحديث (2870) ، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 432، كتاب الوصايا (31) ، باب ما جاء لا وصية لوارث (5) ، الحديث (2120) ، واللفظ له بزيادة فيه، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 905، كتاب الوصايا (22) ، باب لا وصية لوارث (6) ، الحديث (2713) ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8/ 159 - 160، الحديث (7615) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 264، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين. . .، قوله:"الولد للفراش"أي الولد منسوب إلى صاحب الفراش، سواء كان زوجًا أو. . .، وليس للزاني في نَسَبِه حظٌ. وقوله:"وللعاهر الحجر"يريد أن له الخيبة.
(2) أخرجه أبو داود في المراسيل، ص 168، كتاب ما جاء في الوصايا، الحديث (314) ، والدارقطني في السنن 4/ 97 - 98، كتاب الفرائض. . .، الحديث (89 - 94) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 263، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية. . .، وعن قول البغوي: (منقطع) قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 404، كتاب الوصايا، ضمن كلامه عن الحديث الخامس، ما نَصُّه:
(حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني في"سننه - في الفرائض"عن يونس بن راشد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال:"لا تجوز الوصيةُ لوارثٍ إلّا أن يشاء الورثة"، انتهى. قال ابن القطان في"كتابه": ويونس بن راشد قاضي خراساني، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال البخاري: كان مرجئًا، انتهى. وكأن الحديث عنده -أي عند ابن القطان- =