ما أخذْتُمْ عليهِ أجْرًا كتابُ اللَّه" [1] . وفي رواية:"أصبتُمْ اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكُمْ سَهْمًا" [2] ."
مِنَ الحِسَان:2199 ب- [عن جابر قال:"نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الثُّنْيا"] [3] .
2200 - عن خارجة بن الصَّلْت عن عمّه [4] "أنَّه مرَّ بقومٍ فقالوا: إنَّكَ جِئْتَ مِنْ عندِ هذا الرجلِ بخَيرٍ، فارْقِ لنا هذا الرجُلَ، وأتوه برجلٍ مَجنونٍ في القُيودِ، فرقاهُ بأمَّ القُرآنِ ثلاثةَ أيَّامٍ غُدْوَةً وعَشِيَّةً، كُلَّما خَتَمها جمعَ بُزاقَهُ"
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 198 - 199، كتاب الطب (76) ، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (34) ، الحديث (5737) .
(2) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه 10/ 209، باب النفث في الرقية (39) ، الحديث (5749) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 4/ 1728، كتاب السلام (39) ، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (23) ، الحديث (66/ 2201) .
(3) هذا الحديث ليس في المطبوعة، وهو من مخطوطة برلين، وهو حديث صحيح أخرجه الأئمة ضمن حديث لجابر في النهي عن بيوع متعددة، أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1175، كتاب البيوع (21) ، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (16) ، الحديث (85/ 1536) بلفظ:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا، ورخص في العرايا"وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 693 - 695، كتاب البيوع (17) ، باب في المخابرة (34) ، الحديث (3404 و 3405) وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 585، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (55) ، الحديث (1290) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 296، كتاب البيوع (44) ، باب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم (74) ، وقال النووي في شرح مسلم 10/ 195: الثنيا هي استثناء، والمراد الاستثناء في البيع، والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلّا بعضها.
(4) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 73: وعمّ خارجة هو عُلاثة بن صُحَار التميمي السَّليطي، ويقال البرجمي، له صحبة ورواية عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقيل اسمه العلاء، وقيل: عبد اللَّه، وقيل عُلاثة بن شجّار ويقال شجار بالتخفيف، والأول أكثر. وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 3/ 162، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 389، وابن حجر في التقريب 2/ 94 وسمّوه عُلاقة بالقاف.