1298 - وقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم:"من سألَ الناسَ أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسألُ جمرًا فليستقلَّ أو ليستكثرْ" [1] .
1299 - وقال:"ما يزالُ الرجلُ يسألُ الناسَ حتَّى يأتيَ يومَ القيامة ليسَ في وجههِ مُزْعَةُ لحمٍ" [2] .
1300 - وقال:"لا تُلْحِفوا في المسألةِ، فواللَّه لا يسألُني أحدٌ منكم شيئًا فتُخرِجُ له مسألتُه مني شيئًا وأنا لهُ كارهٌ، فيُبارَكُ لهُ فيما أعطيتُهُ" [3] .
1301 - وقال:"لأنْ يأخذَ أحدُكم حبلَهُ فيأتيَ بحزمَةِ حطبٍ على ظهرِه فيبيعَها فيَكُفَّ اللَّهُ بها وجهَهُ، خيرٌ له من أنْ يسألَ الناس أعطَوهُ أو مَنَعوه" [4] .
1302 - وقال حكيمُ بن حزام:"سألتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فأعطاني، ثمَّ سألتُه فأعطاني، [ثم سألتُه فأعطاني، ثمَّ سألتُه] [5] ، فقال لي: يا حكيم إنَّ هذا المالَ خَضِرٌ حُلوٌ، فمن أخذَه بسخاوةِ نفسٍ بُورِكَ له"
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 720، كتاب الزكاة (12) ، باب كراهة المسألة للناس (35) ، الحديث (105/ 1041) .
(2) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 338، كتاب الزكاة (2) ، باب من سأل الناس تكثرًا (52) ، الحديث (1474) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 720، كتاب الزكاة (12) ، باب كراهة المسألة للناس (35) ، الحديث (104/ 1040) .
(3) أخرجه مسلم من رواية معاوية رضي اللَّه عنه، في الصحيح 2/ 718، كتاب الزكاة (12) ، باب النهي عن المسألة (33) ، الحديث (99/ 1038) . و (تُلْحِفُوا) : تُلِحّوا.
(4) أخرجه البخاري من رواية الزبير بن العوام رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 335، كتاب الزكاة (24) ، باب الاستعفاف عن المسألة (50) ، الحديث (1471) .
(5) ليست في مخطوطة برلين. وهي من المطبوعة، وليس عند البخاري سؤاله مرّة رابعة.