وثلاثٍ، وعشرٍ وثلاثٍ، ولم يكنْ يُوتر بأَنقصَ من سبعٍ، ولا بأكثرَ من ثلاثَ عشرةَ" [1] ."
905 -عن أبي أيوب أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"الوِترُ حقٌّ على كل مسلمٍ، فمن أَحبَّ أن يُوتِرَ بخمسٍ فليفعلْ، ومَن أحبَّ أنْ يُوتِرَ بثلاثٍ فليفعلْ، ومَنْ أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعل" [2] .
906 -وقال:"إن اللَّه تعالى وِتْرٌ يحبُّ الوِتر فأَوتِروا يا أهلَ القرآنِ" [3] .
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 149 ضمن مسند عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 97، كتاب الصلاة (2) ، باب في صلاة الليل (316) ، الحديث (1326) ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 285 باب الوتر. والسائل هو عبد اللَّه بن أبي قيس.
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 418 ضمن مسند أبي أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 132، كتاب الصلاة (2) ، باب كم الوتر (338) ، الحديث (1422) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 238، كتاب قيام الليل (20) ، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر (40) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 376، كتاب إقامة الصلاة. . . (5) ، باب ما جاء في الوتر بثلاث. . . (123) ، الحديث (1190) ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 291، باب الوتر، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 22، كتاب الوتر، باب الوتر بخمس أو بثلاث. . .، الحديث (1) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 303، كتاب الوتر، باب الوتر حقٌ.
(3) أخرجه أحمد من رواية علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، في المسند 1/ 110 ضمن مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 127 - 128، كتاب الصلاة (2) ، باب استحباب الوتر (336) ، الحديث (1416) ، وأخرجه الترمذي في السنن 6/ 312، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم (333) ، الحديث (453) ، وأخرجه النسائي في المجتبي من السنن 3/ 228 - 229، كتاب قيام الليل (20) ، باب الأمر بالوتر (27) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 370، كتاب إقامة الصلاة. . . (5) ، باب ما جاء في الوتر (114) ، الحديث (1169) ، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 2/ 136 - 137، كتاب الصلاة، باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض (433) ، الحديث (1066) .