720 -وقالت عائشة رضي اللَّه عنها:"كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يُصَلِّي تَطَوُّعًا والبابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ، فَمَشَى فَفَتَحَ لي، ثُمَّ رَجَعَ إلى مُصَلَّاهُ، وذَكَرَتْ أنَّ البابَ كانَ في القِبْلَةِ" [1] .
721 -عن عَليّ بن طلق أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا فَسا أَحَدُكُم في الصَّلاةِ فلينصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ الصَّلاةَ" [2] .
722 -وعن عائشةَ رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا أَحْدَثَ أَحَدُكم في صَلاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأنْفِهِ ثمَّ ليَنْصَرِفْ" [3] .
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 31، 234، في مسند أم المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 566، كتاب الصلاة (2) ، باب العمل في الصلاة (169) ، الحديث (922) . وأخرجه الترمذي في السنن 2/ 497، كتاب الصلاة، باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع (421) ، الحديث (601) . وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 3/ 11، كتاب السهو (13) ، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة (14) .
(2) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 141، كتاب الطهارة (1) ، باب من يُحدث في الصلاة (82) ، الحديث (205) ، وفي كتاب الصلاة (2) ، باب إذا أحدث في صلاته (193) ، الحديث (1005) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 468، كتاب الرضاع (10) ، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن (12) ، الحديث (1164) ضمن حديث طويل يتضمن أحكامًا أخرى وقال عقبه: (وفي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَخُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ، وَابْن عَبّاسٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ. وقَالَ:(حَدِيثُ عليِّ بْنِ طَلْقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا -البخاري- يقول: لاَ أَعْرِفُ لِعَلِيَّ بن طلق عَنِ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غَيْرَ هذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ. ولَا أَعْرِفُ هذَا الحَدِيث مِنْ حَديثِ طَلْق بن علي السُّحَيْمِي. وَكأنَّه رأى أنَّ هذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-) .
(3) أخرجه أبو داود في السنن 1/ 666، كتاب الصلاة (2) ، باب استئذان المحدث الإِمام (236) ، الحديث (1114) . وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 184، كتاب الطهارة، باب إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه.