فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 1952

228 -وقال سلمان رضي اللَّه عنه:"نَهانا -يعني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ نستقبِلَ القِبلَةَ بغائطٍ أو بَوْلٍ، أو أنْ نستنجِيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجِيَ بأقلَّ مِنْ ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجِيَ برَجِيعٍ أو بعظمٍ [1] " [2] .

229 -وقال أنس رضي اللَّه عنه:"كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أرادَ أنْ يَدخلَ الخَلاءَ قال: اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِنَ الخُبثِ والخَبائِثِ" [3] .

230 -وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما:"مَرَّ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بقبرَيْنِ فقال: إنّهما يُعذَّبان، وما يُعذَّبانِ في كبير، أمّا أحدهما فكانَ لا يستبرِئُ مِنَ البَوْلِ -ويروى: لا يستنْزِهُ مِنَ البَوْلِ- وأما الآخرُ فكانَ يمشي بالنَّمِيمةِ. ثم أخذَ جريدةً رطبةً فشقَّها نِصْفَيْنِ ثمَّ غرزَ في كُلِّ قبرٍ واحدةً وقال: لَعَلَّهُ أنْ يُخفِّفَ عنهُمَا ما لمْ يَيْبَسَا" [4] .

(1) في المطبوعة والمخطوطة: (أو عظم) والتصويب من صحيح مسلم.

(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 223، كتاب الطهارة (2) ، باب الاستطابة (17) ، الحديث (57/ 262) . والرجيع: الروث والعذرة لأنه رجع أي رد من حال هي الطهارة إلى أخرى وهي النجاسة، وكل مردود رجيع (القاري، المرقاة 1/ 284) .

(3) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 242، كتاب الوضوء (4) ، باب ما يقول عند الخلاء (9) ، الحديث (142) . ومسلم في الصحيح 1/ 283، كتاب الحيض (3) ، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (32) ، الحديث (122/ 375) .

(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 317 كتاب الوضوء (4) ، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (55) ، الحديث (216) ، وفي 3/ 223، كتاب الجنائز (23) ، باب الجريدة على القبر (81) ، الحديث (1361) ، وفي 10/ 469 كتاب الأدب (78) ، باب الغيبة (46) ، الحديث (6052) . ومسلم في الصحيح 1/ 240 - 241، كتاب الطهارة (2) ، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (34) ، الحديث (111/ 292) . ورواية:"لا يستنزه"هي لمسلم، وأكثر الروايات:"لا يستتر"كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1/ 318.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت