2414 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال:"إذا كانت عندَ الرجلِ امرأتانِ فلم يعدِل بينَهما، جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّه ساقطٌ" [1] .
= الحديث (1140) ، وقال: (وهذا -أي الإرسال- أصحُّ من حديث حماد بن سلمة) وحديث حماد بن سلمة، من طريق عائشة مرفوعًا، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 139، كتاب النكاح (44) ، في التخفيف في النكاح، الحديث (1466) ما نصّه: (وأعلَّه النسائي، والترمذي، والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وَصِلْه) .
• الثاني: عن عائشة رضي اللَّه عنها مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند 6/ 144، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 144، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 601، كتاب النكاح (6) ، باب في القَسْم بين النساء (39) ، الحديث (2134) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 446، كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42) ، الحديث (1140) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 63 - 64، كتاب عِشْرة النساء (36) ، باب ميل الرجل التي بعض نسائه. . . (2) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 633، كتاب النكاح (9) ، باب القسمة بين النساء (47) ، الحديث (1971) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 317، كتاب النكاح (17) ، باب ما جاء في القسم (28) ، الحديث (1305) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 187، كتاب النكاح، باب التشديد في العدل. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 347، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 143، كتاب النكاح، باب في العدل بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 600 - 601، كتاب النكاح (6) ، باب في القَسْم بين النساء (39) ، الحديث (3133) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 447، كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (42) ، الحديث (1141) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 63، كتاب عشرة النساء (36) ، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه. . . (2) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 633، كتاب النكاح (9) ، باب القسمة بين النساء (47) ، الحديث (1969) ، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 317، كتاب النكاح (17) ، باب في غيرة النساء (1307) .