فأما النص: فصفته أن يكون صريحًا فيما ورد فيه كقوله عليه السلام:"في أربعين شاة شاة"، وكقوله:"في كل خمس ذود شاة". فإن هذا صريح فيما ورد فيه، ولا يجوز العدول عنه إلا بما ينسخه.
وأما الظاهر: فمثل قوله صلى الله عليه وسلم:"صبّوا على بول الأعرابي دلوًا من ماء".
فإن الظاهر منها الإيجاب ولا يحمل على غيره إلا بدليل.
وأما العموم: فمثل قوله صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه"فهذا عام في كل من بدل دينه، وحكمه أنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يخصه.
وأما المجمل: فمثل قوله صلى الله عليه وسلم:"أُمرت أن أقاتل الناس حتى"