فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 1668

فأما النص: فصفته أن يكون صريحًا فيما ورد فيه كقوله عليه السلام:"في أربعين شاة شاة"، وكقوله:"في كل خمس ذود شاة". فإن هذا صريح فيما ورد فيه، ولا يجوز العدول عنه إلا بما ينسخه.

وأما الظاهر: فمثل قوله صلى الله عليه وسلم:"صبّوا على بول الأعرابي دلوًا من ماء".

فإن الظاهر منها الإيجاب ولا يحمل على غيره إلا بدليل.

وأما العموم: فمثل قوله صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه"فهذا عام في كل من بدل دينه، وحكمه أنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يخصه.

وأما المجمل: فمثل قوله صلى الله عليه وسلم:"أُمرت أن أقاتل الناس حتى"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت