فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 816

يتطوع عنه أحد بذلك [1] .

ثانيًا: يلزم الإنسان ان يوصي قبل موته بالحج عنه، إذا مات، ولم يتمكن من أداء ما وجب عليه من الحجِّ، وذلك أبرأ لذمته، وفيه إقامة لعذره عند الله تعالى.

(1) المجموع للنووي: 7/ 112، 114، المغني لابن قدامة: 5/ 38، المحلى لابن حزم: 7/ 62.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت