""""""صفحة رقم 20""""""
بِدَلِيلِ تَصْغِيرِهِ عَلَى أُهَيْلٍ ؟ أَوْ أَوْلٌ مِنْ آلَ يَئُولُ إذَا رَجَعَ ، فَآلُ الرَّجُلِ هُمْ الَّذِينَ يَرْجِعُونَ إلَيْهِ وَيُضَافُونَ ، وَيَئُولُهُمْ أَيْ يَسُوسُهُمْ فَيَكُونُ مَآلُهُمْ إلَيْهِ .
ظَاهِرُ كَلامِهِ فِي جَلاءِ الأَفْهَامِ تَرْجِيحُ الثَّانِي .
وَفِي الْقَامُوسِ: آلُهُ أَهْلُ الرَّجُلِ وَأَتْبَاعُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ ، وَلا يُسْتَعْمَلُ إلا فِيمَا فِيهِ شَرَفٌ غَالِبًا ، فَلا يُقَالُ آلُ الإِسْكَافِ كَمَا يُقَالُ أَهْلُهُ .
قَالَ وَأَصْلُهُ أَهْلُ أُبْدِلَتْ الْهَاءُ هَمْزَةً فَصَارَتْ أأل تَوَالَتْ هَمْزَتَانِ فَأُبْدِلَتْ الثَّانِيَةُ أَلِفًا تَصْغِيرُهُ أويل وَأُهَيْلٍ .
انْتَهَى .
قَالَ فِي جَلاءِ الأَفْهَامِ: قَالَ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الثَّانِي: وَالْتَزَمَتْ الْعَرَبُ إضَافَتَهُ فَلا يُسْتَعْمَلُ مُفْرَدًا إلا نَادِرًا كَقَوْلِ الشَّاعِرِ: نَحْنُ آلُ اللَّهِ فِي بَلْدَتِنَا لَمْ نَزَلْ آلا عَلَى عَهْدِ إرَمْ وَالْتَزَمُوا أَيْضًا إضَافَتَهُ إلَى الظَّاهِرِ فَلا يُضَافُ إلَى مُضْمَرٍ إلا قَلِيلا .
وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ إضَافَتُهُ إلَى الْمُضْمَرِ لَحْنٌ .
قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: وَالصَّحِيحُ لَيْسَ بِلَحْنٍ بَلْ هُوَ مِنْ كَلامِ الْعَرَبِ لَكِنَّهُ قَلِيلٌ .
قَالَ تِلْمِيذُهُ فِي كِتَابِهِ الْمُطْلِعِ: وَالصَّوَابُ جَوَازُ إضَافَتِهِ إلَى الْمُضْمَرِ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: أَنَا الْفَارِسُ الْحَامِي حَقِيقَةَ وَالِدِي وَآلِي فَمَا تَحْمِي حَقِيقَةَ آلِكَا وَقَالَ عَبْدُ المطلب فِي الْفِيلِ وَأَصْحَابِهِ: وَانْصُرْ عَلَى آلِ الصَّلِي بِ وَعَابِدِيهِ الْيَوْمَ آلَك فَأَضَافَهُ إلَى الْيَاءِ وَالْكَافِ .
وَزَعَمَ بَعْضُ النُّحَاةِ أَنَّهُ لا يُضَافُ إلا إلَى عَلَمِ مَنْ يَعْقِلُ .
وَفِي كَلامِ الْعَرَبِ خِلافُهُ .
قَالَ الشَّاعِرُ: نَجَوْت وَلَمْ يَمْنُنْ عَلَيْك طَلاقَهُ سِوَى زَيْدِ التَّقْرِيبِ مِنْ آلِ أَعْوَجَا وَأَعْوَجُ عَلَمُ فَرَسٍ .
وَإِنَّمَا أَتْبَعَ النَّاظِمُ الآلَ لِرَسُولِ الْمَلِكِ الْمُتَعَالِ لِمَا تَضَافَرَتْ بِهِ الأَخْبَارُ وَصَحَّتْ الآثَارُ مِنْ قَوْلِهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ( قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ) إلَى مَا لا نُحْصِيهِ عَدًّا إلا بِالإِطَالَةِ ( وَأَصْحَابِهِ ) جَمْعِ صَاحِبٍ قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ: وَلَمْ يُجْمَعْ فَاعِلٌ عَلَى فَعَالَةٍ إلا هَذَا .
قَالَ فِي الْقَامُوسِ: صَحِبَهُ كسمعه صَحَابَةً وَيُكْسَرُ ، وَصُحْبَةً: عَاشَرَهُ وَهُمْ أَصْحَابٌ وَأَصَاحِيبٌ وَصُحْبَانٌ وَصِحَابٌ وَصَحَابَةٌ وَصِحَابَةٌ وَصَحْبٌ وَاسْتَصْحَبَهُ دَعَاهُ إلَى الصُّحْبَةِ وَلازَمَهُ .
وَالصَّحَابِيُّ مَنْ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم ) وَلَوْ لَحْظَةً وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ تَخَلَّلَهُ رِدَّةٌ .