فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 2430

البهيمة وهي حية فهي ميتة )) [1] رواه أبو داود.

ولأنه لم يتألم بأخذه منه ولا أحس به وذلك دليل عدم الحياة فيه.

وأما حديث ابن عمر ففي إسناده عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد قال أبو حاتم الرازي: أحاديثه منكرة وليس محله عند الصدق، وقال علي بن الحسن الجنيد: هو لا يساوي فلسًا يحدث بأحاديث كذب، وشاة ميمونة يحتمل أنه لم يكن عليها شعر يمكن أخذه، ثم قد نبه على إباحته بقوله: إنما حرم من الميتة أكلها ولحمها على أنه ليس من الميتة ليتعرض له؛ لأنه لا يدخله الموت كما سبق بالتبعية، ويطهر جلد الميتة إذا دبغ وعليه شعره فإنه يطهر دون الشعر عندهم وتمسكهم بغسله في الطهارة يبطل بالجبيرة وتمسكهم بضمانه في الصيد يبطل بالبيض.

باب السواك وسنة الوضوء

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (والسواك سنة يستحب عند كل صلاة) .

وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن داود وجوبه، وقال إسحاق: إن تركه عامدًا بطلت صلاته؛ لما روى عبدالله بن أبي حنظلة بن الغسيل: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر. فلما شق ذلك عليه أُمر بالسواك ووضع عنه الوضوء إلا من حَدَث ) ) [2] رواه أحمد وأبو داود.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه؛ ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) ) [3] رواه الجماعة.

(1) أخرجه أبو داود في سننه (2858) 3: 111 كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (48) 1: 12 كتاب الطهارة، باب السواك.

وأخرجه أحمد في مسنده (21711) 5: 225.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (847) 1: 303 كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة.

وأخرجه مسلم في صحيحه (252) 1: 220 كتاب الطهارة، باب السواك.

وأخرجه أبو داود في سننه (46) 1: 12 كتاب الطهارة، باب السواك.

وأخرجه الترمذي في جامعه (22) 1: 34 أبواب الطهارة، باب ما جاء في السواك.

وأخرجه النسائي في سننه (7) 1: 12 كتاب الطهارة، الرخصة في السواك بالعشي للصائم.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (287) 1: 105 كتاب الطهارة، باب السواك.

وأخرجه أحمد في مسنده (7335) 2: 245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت