فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 31

والمبذر، ورعاية اليتامى والقاصرين، وحفظ أموالهم، واستثمارها بالطرق الشرعية المشروعة ·

7 -تزويج الأيامى، ومن لاولي لها، لأن القاضي ولي من لاولي له، وهذا عند الجمهور، بينما يرى الإمام أبو حنيفة أن هذا لايدخل في نطاق ولايته إلا احتياطًا، لجواز أن تنفرد المرأة البالغة - عنده - بعقد النكاح، ومباشرته بنفسها ·

8 -تنفيذ الوصايا بحسب شروط الموصي، فيما أباحه الشرع، ولم يحظره، وتدخل هذه الاختصاصات الثلاثة الأخيرة وغيرها اليوم بمحاكم الأحوال الشخصية، أو المحكمة الشرعية والملية والطائفية ·

9 -النظر في الأوقاف، بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، والقبض عليها، وصرفها في سبيلها ·

01 -النظر في المصالح العامة من عمارة المساجد، وإصلاح الطرقات، وبناء الأسوار والجسور، والإشراف على المدارس والتعليم، وكل عمل يرى الإمام أو الخليفة أو الدولة إسناده للقضاء العادي، وتكليفه بالنظر فيه، لما يتمتع به القضاء من الثقة والنزاهة، والحياد والتجرد، وحسن أداء الأعمال ·

وإن محاكم القضاء العادي هو جهة الولاية الأصلية في إنهاء المنازعات بين الناس، سواء كانت مدنية أو جنائية، أو أحوالًا شخصية، وهذه الاختصاصات لم تنقل إلى القضاة دفعة واحدة، كما سنرى، وإنما استأثر الخلفاء والولاة - في الصدر الأول - بالنظر في الأمور المهمة كالحدود والقصاص والجروح، ثم تنازلوا عنها للقضاة (1) ·

ثانيًا: محاكم قضاء المظالم:

وكانت تسمى ديوان المظالم، ويقوم - في ظل الدولة الإسلامية - بمهمات كثيرة، ووظائف متعددة، وكان يمارس اختصاصًا استشاريًا وتنظيميًا واختصاصًا تأديبيًا وتفتيشيًا على الموظفين وعمال الدولة، كما يمارس اختصاصًا قضائيًا، وذلك بالنظر في الخلافات والخصومات التي تقع بين الرعية والحكام وأصحاب النفوذ، شأنه في ذلك شأن"مجلس الدولة"أو"القضاء الإداري"في الأنظمة المعاصرة (1) ·

ونذكر هنا اختصاصات والي المظالم القضائية فقط، لنبين الفرق بينه وبين القضاء العادي ·

وإن اختصاصات قاضي المظالم هي النظر في الأمور التالية:

1 -المظالم الواقعة من الولاة على الرعية، ومن الحكام على من تحت سلطانهم من العمال والموظفين ·

2 -مايقع من الولاة من اغتصاب أموال بيت المال، وخزانة الدولة، والأموال العامة، وما يغتصبونه من الناس مستغلين سلطتهم ووظيفتهم ·

3 -مايغتصبه الأقوياء وأصحاب النفوذ من أموال الناس ·

4 -النظر في أمور جباة الضرائب، وما يرتكبونه من جور في جباية الأموال ·

5 -النظر في حالة كتاب الدواوين والدوائر والمؤسسات والقائمين عليها، في إدارة شؤونها، فينظر في صلاحيتهم لأدائها، وخدمتهم، وأمانتهم فيها، وهذا نوع من أنواع الرقابة على موظفي الدولة ومستخدميها ·

6 -النظر في أمور الأوقاف من ناحية تنفيذ شروطها، وبناء الخراب منها، ومحاسبة النظار عليها ·

7 -النظر في تظلم الموظفين والمستخدمين والعمال والعسكريين فيما يتعلق بأرزاقهم، وأوضاعهم والعنت الواقع بهم ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت