بنبات لحية ونحوها أو أنوثته بحيض ونحوه,فإن مات أو بلغ بلا أمارة أخذ نصف إرثه بكونه ذكرا فقط كولد أخي الميت أو عمه أو نصف إرثه بكونه أنثى فقط كولد أب مع زوج وأخت لأبوين وان ورث بهما تساويا كولد أم فله السدس سواء ظهرت ذكوريته أو أنوثته أو بقى على إشكاله,وان ورث بهما متفاضلا
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 213
فطريقه أن تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى.ويسمى مذهب المنزلين,ثم اضرب إحداهما في الأخرى إن تباينا,أو وفقها إن اتفقا وتجتزىء بإحداهما إن تماثلتا وبأكبرهما إن تداخلنا ثم اضرب الحاصل في اثنين عدد حالي الخنثى ثم من له شيء من إحدى المسألتين اضربه في الأخرى إن تباينتاأو في وفقها إن توافقتا
واجمع ماله فيهما إن تماثلتا,ومن له شيء من أقل العدديين اضربه في نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى ثم يضاف الى ماله من أكثرهما إن تناسبتا.فإذا كان ابن وبنت وولد خنثى فمسألة ذكوريته من خمسة وأنوثته من أربعة فاضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما تكن عشرين ثم في اثنين تكن أربعين,للبنت سهم من أربعة في خمسة وسهم من خمسة في أربعة تسعة,
وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة ثمانية عشر وللخنثى سهم في خمسة
وسهمان في أربعة ثلاثة عشر,وكذلك يفعل في البقية.
ثم لنتكلم على ميراث الغرقى ونحوهم.وإذا علم موت متوارثين معا فلا إرث لأحدهما من الآخر فإن جهل الأسبق أو علم ثم نسى أو جهلوا عينه,فان يدع
ورثة كل سبق موت الآخر ورث كل صاحبه من تلاد ماله-بكسر التاء أي قديم ماله-الذي مات وهو يملكه دون ما ورثه من الميت معه فيقدر أحدهما
مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع
بالثاني كذلك ثم بالثالث كذلك وهكذا.